التوضيح لشرح الجامع الصحيح

ابن الملقن - عمر بن علي بن أحمد الأنصاري

صفحة جزء
679 [ ص: 575 ] 66 - باب: إذا صلى ثم أم قوما

711 - حدثنا سليمان بن حرب وأبو النعمان قالا: حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن عمرو بن دينار، عن جابر قال: كان معاذ يصلي مع النبي - صلى الله عليه وسلم - ثم يأتي قومه فيصلي بهم. [انظر: 700 - مسلم: 465 - فتح: 2 \ 203]


ذكر فيه حديث جابر: كان معاذ يصلي مع النبي - صلى الله عليه وسلم - ثم يأتي قومه فيصلي بهم.

وهو ظاهر لما ترجم له. والفرض هو الأولى على الصحيح عند الشافعي، ولا يظن بمعاذ أنه يصلي الأولى نافلة للنهي عنها عند الإقامة، وكيف يترك الفرض مع سيد الأئمة في مسجده المضاعف ويصليها بقومه.

وقد روى الشافعي والدارقطني في الحديث: هي له تطوع ولهم مكتوبة.

[ ص: 576 ] وأبعد منه تأويل بعضهم أن ذلك كان أول الإسلام، وقت عدم القراء. أو أن ذلك كان حين كانت الفريضة تصلى مرتين ثم نهي عنه - كما ادعاه الطحاوي - وأنه - عليه السلام - لم يطلع على ذلك وقد شكي تطويله، وقد ظهر بذلك صحة الفرض خلف النفل.

وخالف فيه مالك وأبو حنيفة وأحمد في رواية والزهري وابن المسيب والنخعي وأبو قلابة وربيعة ويحيى بن سعيد والحسن في رواية، ومجاهد فيما ذكره الطحاوي، واستدل بقوله - صلى الله عليه وسلم -:

[ ص: 577 ] "إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه".

قال ابن بطال: ولا اختلاف أعظم من اختلاف النيات.

قلت: لا، فإنه لا يظهر به مخالفة بخلاف الأفعال. قال: ولأنه لو جاز بناء المفترض على صلاة المتنفل لما شرعت صلاة الخوف مع كل طائفة بعضها، وارتكاب الأعمال التي لا تصح الصلاة معها في غير الخوف؛ لأنه كان يمكنه أن يصلي مع كل طائفة جميع صلاته وتكون الثانية له نافلة وللطائفة الثانية فريضة. قلت: فعل ذلك أيضا في الظهر؛ صلى بطائفة ركعتين وسلم، ثم بأخرى ركعتين وسلم.

أخرجه الشافعي وصححه ابن حبان وابن الأثير. وفعل أيضا ذلك [ ص: 578 ] في المغرب كما صححه الحاكم على شرط الشيخين، ووافقنا عطاء وطاوس، وابن المنذر، وسليمان بن حرب وأبو ثور وداود وأحمد - في رواية -، قال ابن قدامة: وأكثر أصحابنا.

وقياس قول مالك أن من صلى بقوم وقد صلى يعيدون أبدا.

وقال سحنون: يعيدون بعد اليومين والثلاثة، وإن طال فلا؛ لاختلاف الصحابة في ذلك. ومن أجاز الصلاة خلف الصبي صحح الفرض خلف المتنفل. ومنع بعضهم؛ لأن الصبي نوى الفريضة بخلاف غيره.

التالي السابق


الخدمات العلمية