التوضيح لشرح الجامع الصحيح

ابن الملقن - عمر بن علي بن أحمد الأنصاري

صفحة جزء
721 754 - حدثنا يحيى بن بكير قال: حدثنا ليث بن سعد، عن عقيل، عن ابن شهاب قال: أخبرني أنس قال: بينما المسلمون في صلاة الفجر لم يفجأهم إلا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كشف ستر حجرة عائشة، فنظر إليهم وهم صفوف، فتبسم يضحك، ونكص أبو بكر رضي الله عنه على عقبيه ليصل له الصف، فظن أنه يريد الخروج، وهم المسلمون أن يفتتنوا في صلاتهم، فأشار إليهم أتموا صلاتكم، فأرخى الستر، وتوفي من آخر ذلك اليوم. [انظر: 680 - مسلم: 419 - فتح: 2 \ 235]


هذا الحديث سلف من رواية أبي حازم عنه في إمامة أبي بكر في باب: من دخل ليؤم الناس.

ثم ذكر فيه حديث الليث عن نافع، عن ابن عمر: رأى نخامة.

وقد سلف في أبواب المساجد فراجعه . ثم قال: (رواه موسى بن عقبة وابن أبي رواد عن نافع).

وهذا التعليق أخرجه مسلم عن هارون بن عبد الله، حدثنا حجاج [ ص: 46 ] قال: قال ابن جريج عن موسى، عن نافع به .

واسم (ابن أبي رواد): عبد العزيز بن ميمون، خراساني، سكن مكة، مات سنة خمسين أو نيف وخمسين ومائة ، مولى المغيرة بن المهلب بن أبي صفرة ابن عم عمارة بن أبي حفصة .

ثم ذكر حديث أنس في وفاته - عليه السلام -، وقد سلف في الإمامة ويأتي في المغازي. ولا شك أن الالتفات فيما ينوب المصلي ويحتاج إليه إذا كان خفيفا لا يضر الصلاة.

وقد قال النخعي إذا دخل على الإمام السهو فليلمح من خلفه ولينظر ما يصنع . فإن قلت: ما وجه الترجمة من حديث أنس؟

قلت: وجهها أن الصحابة لما كشف الستر التفتوا إليه، يدل عليه قول أنس: فأشار إليهم أن أتموا صلاتكم، ولولا (التفاتهم) ما رأوا إشارته.

وحته - عليه السلام - النخامة ظاهره أنه كان في الصلاة، وفي بعض الطرق ما يدل على أنه كان بعد انقضائها ، وكيف كان، فهو عمل يسير لا يضر [ ص: 47 ] وهو كبصاقه في ثوبه في الصلاة ورد بعضه على بعض، وكإباحته تحت قدمه وحكه، وهو كله متقارب.

وقد أخبر الشارع بمعنى كراهية التنخم قبل الوجه، وهو أن الرب جل جلاله قبل وجهه، فوجب أن يكون التنخم قبل الوجه سوء أدب.

وقوله: (فتوفي من آخر ذلك اليوم) أي: من بعد أن رأوه، كما أوله الداودي؛ لأنه توفي قبل انتصاف النهار.

وقال ابن سعد: حين زاغت الشمس .

التالي السابق


الخدمات العلمية