التوضيح لشرح الجامع الصحيح

ابن الملقن - عمر بن علي بن أحمد الأنصاري

صفحة جزء
738 772 - حدثنا مسدد قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني عطاء، أنه سمع أبا هريرة - رضي الله عنه - يقول: في كل صلاة يقرأ، فما أسمعنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أسمعناكم، وما أخفى عنا أخفينا عنكم، وإن لم تزد على أم القرآن أجزأت، وإن زدت فهو خير. [مسلم: 396 - فتح: 2 \ 251]


كذا أخرجه معلقا، وكذا علقه في باب: الجهر بقراءة الصبح بعده، وسيأتي مسندا غير مرة في الحج ، وأن الصلاة كانت الصبح.

[ ص: 91 ] ثم ذكر في الباب حديثين:

أحدهما:

حديث أبي برزة وتقدم في وقت الظهر وغيره، وفي آخره: ويصلي الصبح فينصرف الرجل فيعرف جليسه، وكان يقرأ في الركعتين أو إحداهما ما بين الستين إلى المائة .

والثاني:

حديث عطاء عن أبي هريرة قال: في كل صلاة يقرأ، فما أسمعنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أسمعناكم، وما أخفى عنا أخفينا عنكم، وإن لم تزد على أم القرآن أجزأت، وإن زدت فهو خير.

وهذا الحديث أخرجه مسلم من هذا الوجه، ولفظه في آخره: فقال له رجل: إن لم أزد على أم القرآن [فقال] : إن زدت عليها فهو خير، وإن انتهيت إليها أجزأت عنك . وفي أوله: لا صلاة إلا بقراءة . ولما ذكره عبد الحق في "جمعه" وعزاه إلى مسلم قال: لم يخرج البخاري هذا الحديث الموقوف.

وقد علمت أنه فيه كما سقناه لك. وفي "الأوسط" للطبراني في كل صلاة قراءة، ولو بفاتحة الكتاب . وتتبع ذلك الدارقطني. وقال:

[ ص: 92 ] الصواب من قول أبي هريرة وهو محفوظ عن أبي أسامة على الصواب .

قال الحافظ أبو مسعود إبراهيم بن محمد بن عبيد [الله] الدمشقي في كتابه "الرد على الدارقطني" في كتاب "التتبع": لعل الوهم فيه من مسلم أو من ابن نمير، أو من أبي أسامة ، وأما أن نلزم مسلم فيه بالوهم من بينهم فلا، حتى يوجد من غيره حديث مسلم عن ابن نمير على الصواب، فحينئذ يلزمه الوهم وإلا فلا .

و (أجزات) رويناه بغير همز. قال تعالى: لا تجزي نفس عن نفس شيئا [البقرة: من الآية 48] وأجزات لغة بني تميم، أجزيت عني، أي: قضيت، وقال أبو سليمان: جزى وأجزى مثل وفى وأوفى، وقال ابن قرقول: أجزيت عنك عند القابسي، وعند غيره: أجزأتك.

أما حكم الباب: فالإجماع قائم على أن أطول الصلوات قراءة صلاة الفجر، وبعدها الظهر، واقتصر البخاري فيه على حديث أبي برزة وأم سلمة وذكر في الباب بعده أنه - عليه السلام - قرأ قل أوحي [الجن: من الآية 1].

وفي مسلم من حديث جابر بن سمرة قراءته - عليه السلام - بقاف، قال: وكانت قراءته بعد تخفيفا .

[ ص: 93 ] وفيه من حديث قطبة بن مالك بـ والنخل باسقات لها طلع نضيد [ق: 10]، وفيه من حديث عمرو بن حريث: القراءة بـ فلا أقسم بالخنس [التكوير: 15] وفيه: أمر بالمعوذتين، صححه الحاكم على شرط الشيخين .

و إذا زلزلت في الركعتين كلتيهما رواه أبو داود بإسناد صحيح .

وفي "الأوسط": قراءته بـ يس ، وعنده أيضا بالواقعة ونحوها من السور . صحح هذا الحاكم على شرط مسلم.

وقرأ بالصافات وبسورتي الإخلاص والكافرون.

و قل هو الله أحد ، وبسورة الحج سجد فيها سجدتين وغير ذلك.

[ ص: 94 ] واختلفت الآثار عن الصحابة في ذلك أيضا فقرأ الصديق فيها [بالبقرة] في الركعتين، وعمر بيونس وهود، وعثمان بيوسف والكهف، وعلي بالأنبياء، وعبد الله بسورتين أخراهما: بنو إسرائيل، ومعاذ بالنساء، وعبيدة بالرحمن ونحوها، وإبراهيم بـ يس وأشباهها، وعمر بن عبد العزيز بسورتين من طوال المفصل، وغير ذلك . وهذا كله باختلاف الأحوال، والتخفيف لا شك في مطلوبيته.

التالي السابق


الخدمات العلمية