التوضيح لشرح الجامع الصحيح

ابن الملقن - عمر بن علي بن أحمد الأنصاري

صفحة جزء
858 900 - حدثنا يوسف بن موسى، حدثنا أبو أسامة، حدثنا عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر قال: كانت امرأة لعمر تشهد صلاة الصبح والعشاء في الجماعة [ ص: 458 ] في المسجد، فقيل لها لم تخرجين وقد تعلمين أن عمر يكره ذلك ويغار؟ قالت وما يمنعه أن ينهاني؟ قال: يمنعه قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " لا تمنعوا إماء الله مساجد الله". [865 - مسلم: 442 - فتح: 2 \ 382]


ذكر فيه عن ابن عمر تعليقا: إنما الغسل على من تجب عليه الجمعة.

وخمسة أحاديث:

أحدها:

حديث سالم عن أبيه مرفوعا: "من جاء منكم الجمعة فليغتسل".

وقد سلف في باب فضل الغسل يوم الجمعة، وقال الإسماعيلي: قال فيه الزبيدي ومعمر وغيرهما: عن جده، ووجه المناسبة للباب أن النساء والصبيان لا يجب عليهم المجيء للجمعة فلا غسل إذن، فإن حضروا فقد سلف الخلاف فيه.

ثانيها:

حديث أبي سعيد الخدري مرفوعا: "غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم" وقد سلف في الباب المذكور بما فيه.

ثالثها:

حديث أبي هريرة: "نحن الآخرون" .. الحديث

رواه أبان بن صالح، عن مجاهد، عن طاوس. والحديث سلف أول الجمعة، وفيه هنا زيادة، وهي قوله: (فسكت، ثم قال: "حق على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام يوما، يغسل فيه رأسه وجسده").

[ ص: 459 ] ورواية أبان فيه: "على كل مسلم حق أن يغتسل في كل سبعة أيام يوما" وأبان هذا ثقة حاكم بالمدينة.

والحديث دال على مطلوبية الغسل على الصبي والمرأة; لدخولهما في قوله: "كل مسلم" ويؤيده قول من يقول: إنه من سنة اليوم.

وأجمع أئمة الفتوى على أنه لا جمعة على النساء والصبيان، وقال ابن المنير: لا خلاف أن من لم يشهدها ليست واجبة عليه; إذ لا يخاطب بها.

رابعها:

حديث ابن عمر: "ائذنوا للنساء بالليل"

خامسها:

حديثه أيضا. (كانت امرأة لعمر تشهد صلاة الصبح).

وفي آخره: "لا تمنعوا إماء الله مساجد الله".

وهو من أفراد البخاري بهذه السياقة، وشيخ البخاري: يوسف بن موسى وهو القطان، لم يخرج له مسلم، مات سنة ثلاث وخمسين ومائتين.

ووجه المناسبة أنهن إذا لم يمنعهن ليلا منعهن نهارا، والجمعة نهارية، ولم يأذن فيها أيضا.

والحديث الآخر على إذا أرادتها، وشهود زوجة عمر العشاء والصبح قال على أن الصحابة فهمت الإذن بالليل والغلس فقط، على ما بوب به البخاري قبل هذا، وأن الجمعة لا إذن لهن فيها، وقوله [ ص: 460 ] في حديث أبي هريرة: "فغدا لليهود" قال ابن التين: كذا وقع بالألف وصوابه: فغد، وأصل غد: غدو مثل يد أصلها يدي، فحذفت واو غد بغير عوض. ووقع في كلام ابن بطال أن الشافعي لا يستحب الغسل لغير المحتلمين إذا حضروا، ومشهور مذهبه استحبابه، قال: وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "من جاء منكم الجمعة فليغتسل" يرد على من استحبه في السفر; لأنه شرط الغسل لشهود الجمعة، فمن لزمته اغتسل، ومن لا سقط عنه الغسل كما قاله ابن عمر.

التالي السابق


الخدمات العلمية