التوضيح لشرح الجامع الصحيح

ابن الملقن - عمر بن علي بن أحمد الأنصاري

صفحة جزء
983 [ ص: 268 ] 20 - باب استقبال القبلة في الاستسقاء

1028 - حدثنا محمد قال: أخبرنا عبد الوهاب قال: حدثنا يحيى بن سعيد قال: أخبرني أبو بكر بن محمد، أن عباد بن تميم أخبره، أن عبد الله بن زيد الأنصاري أخبره أن النبي - صلى الله عليه وسلم - خرج إلى المصلى يصلي، وأنه لما دعا - أو أراد أن يدعو - استقبل القبلة وحول رداءه. قال أبو عبد الله ابن زيد هذا مازني، والأول كوفي هو ابن يزيد. [انظر: 1005 - مسلم: 894 - فتح: 2 \ 515]


وزاد فيه: أنه لما دعا - أو أراد أن يدعو - استقبل القبلة وحول رداءه.

قال أبو عبد الله هذا مازني، والأول كوفي هو ابن يزيد.

الشرح:

سنة من برز إلى الاستسقاء أن يستقبل القبلة ببعض دعائه.

وسنة من خطب الناس معلما لهم وواعظا أن يستقبلهم بوجهه أيضا، ثم يعود عند دعاء الاستسقاء فيستقبل القبلة ; لأن الدعاء مستقبلها أفضل.

واختلف قول مالك وأصحابه في وقت تحويل الإمام ردائه على أقوال أسلفناها في بابه، وهي خارجة من الحديث، من أجل شك المحدث في تحويل الرداء، إن كان قبل الدعاء أو بعده، ولم يذكر في الحديث التكبير في الصلاة كتكبير العيدين، وهو قول الشافعي كما نقله عنه الطحاوي، ثم ذكر حديثا طعن في إسناده. والصحيح من مذهبه أنه يبدله بالاستغفار.

وحديث: ( خرج إلى المصلى يستسقي ). فيه: أن الصلاة قبل الخطبة ; لأنه فيه ذكر قلب الرداء، والعلماء قاطبة على أنه مختص [ ص: 269 ] بالخطبة، إلا أن منهم من قال: بعد تمامها. ومنهم من قال: بعد صدر منها، ومنهم من قال: عند فراغها على ما سلف. فإذا كانت الخطبة وقلب الرداء بعد الصلاة، فهو الذي ذهب إليه مالك أن الصلاة قبل الخطبة، وهو نص الحديث.

وقوله: ( ثم جعل اليمين على الشمال )، قد سلف ما للعلماء فيه. قال المهلب: وفيه دليل على أن الشارع كان يلبس الرداء على حسب لباسنا، وهو غير الاشتمال ; لأنه حول ما على يمينه على يساره، ولو كان لباسه اشتمالا لما صحت العبارة عنه إلا بأن يقال: قلب أسفله أعلاه، أو حل رداءه فقلبه، وهذا ظاهر.

وقوله: ( وخرج بهم إلى المصلى ) قال على أن له موضعا يختص به وهو المصلى ; لأن الألف والسلام للعهد.

وهل يصلى قبل الاستسقاء وبعدها ؟ أجازه مالك في "الموطأ"، و"المدونة"، وقال ابن وهب: يكره فيهما. قال ابن حبيب: وبه أقول. وقاله جماعة من لقيت.

التالي السابق


الخدمات العلمية