التوضيح لشرح الجامع الصحيح

ابن الملقن - عمر بن علي بن أحمد الأنصاري

صفحة جزء
998 [ ص: 319 ] 3 - باب: النداء بـ (الصلاة جامعة) في الكسوف

1045 - حدثنا إسحاق قال: أخبرنا يحيى بن صالح قال: حدثنا معاوية بن سلام بن أبي سلام الحبشي الدمشقي قال: حدثنا يحيى بن أبي كثير قال: أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهري، عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: لما كسفت الشمس على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نودي: إن الصلاة جامعة. [1051 - مسلم: 910 - فتح: 2 \ 533]


ذكر فيه حديث عبد الله بن عمرو قال: لما كسفت الشمس على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نودي: إن الصلاة جامعة.

هذا الحديث يأتي بزيادة قريبا في باب طول السجود فيه.

وأخرجه مسلم أيضا، والنسائي وقال: روي عن أبي حفصة أيضا مولى عائشة عنها وأخرجه أيضا.

والبخاري رواه عن إسحاق، وذكر الجياني أن في الكسوف، والوكالة، والأيمان والنذور، وعمرة الحديبية: إسحاق عن يحيى بن صالح، لم ينسبه أحد من شيوخه فيما بلغه، ويشبه أن يكون ابن منصور كما ذكره مسلم في كتابه حديثا خرجه به البخاري في [ ص: 320 ] الوكالة. وكما أخرجه أبو نعيم في “مستخرجه". قال: رواه عن إسحاق، عن يحيى، فلم يبين.

وذكر المزي في ترجمة إسحاق بن منصور علامة مسلم، وأنه روى عن يحيى بن صالح الوحاظي، فلم يعلم للبخاري، فلم يذكر في ترجمة إسحاق بن إبراهيم الحنظلي أنه روى عن يحيى بن صالح.

وذكر في ترجمة يحيى بن صالح أن إسحاق بن منصور الكوسج روى له مسلم، وأن إسحاق غير منسوب، روى له البخاري.

قال: ويقال: إنه الكوسج، ومعاوية بن سلام بن أبي سلام الحبشي مشدد اللام فيهما. وقد نص عليه الجياني، وهو ثقة، مات سنة أربع وستين ومائة.

والحبشي نسبة إلى بلاد الحبش كما نقله الجياني عن عبد الغني.

وقال ابن معين: الحبش حي من حمير. وقال بعضهم: الحبشي - بضم الحاء وإسكان الباء - وكذا قيده الأصيلي وغيره في "الجامع"، يقال: حبش وحبش، وعرب وعرب، وعجم وعجم.

وهذا أيضا ذكره صاحب "المطالع"، وذكر أن كذا ضبطه الأصيلي مرة وأبو ذر، وكذا قال ابن التين: ضبط في بعض الكتب بالفتح، وفي بعضها بالضم، وهو ما رويناه في رواية الشيخ أبي الحسن. قال: قيل:

[ ص: 321 ] والمعنى: أنه الأسود واسمه ممطور.

أما فقه الباب: فالكسوف لا يؤذن لها ولا يقام ; لأنه شعار الفرائض.

نعم يقال لها: الصلاة جامعة، والإجماع قائم على ذلك.

و ( الصلاة ) منصوب على الإغراء، و ( جامعة ) على الحال، أي: احضروا الصلاة في حال كونها جامعة.

قال ابن بطال: وينادى لها بذلك عند باب المسجد، وكذا في سائر الصلوات المسنونات - أي: كالعيد والاستسقاء ينادى لها بذلك عند باب المسجد - ثم قال: ولا خلاف في ذلك بين العلماء.

التالي السابق


الخدمات العلمية