التوضيح لشرح الجامع الصحيح

ابن الملقن - عمر بن علي بن أحمد الأنصاري

صفحة جزء
1089 1140 - حدثنا عبيد الله بن موسى قال : أخبرنا حنظلة ، عن القاسم بن محمد ، عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة ، منها الوتر ، وركعتا الفجر . [1147 - مسلم : 738 - فتح: 3 \ 20]


ذكر فيه ثلاثة أحاديث :

أحدها :

حديث ابن عمر أن رجلا قال : يا رسول الله ، كيف صلاة الليل ؟ قال : "مثنى مثنى ، فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة " .

[ ص: 67 ] ثانيها :

حديث ابن عباس قال : كانت صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - ثلاث عشرة ركعة .

يعني : بالليل .

ثالثها :

روي عن مسروق ، عن عائشة : أن صلاته - عليه السلام - بالليل ، فقالت : سبع وتسع وإحدى عشرة ، سوى ركعتي الفجر .

طريق آخر : عن القاسم بن محمد ، عنها : كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة ، منها الوتر ، وركعتا الفجر .

الشرح :

حديث ابن عمر تقدم في باب : الوتر ، وعليه أكثر أهل العلم ، وحديث ابن عباس أخرجه مسلم أيضا ، وكذا الترمذي وصححه .

زاد أبو داود : منها ركعتا الفجر .

وراويه عن ابن عباس أبو جمرة -بالجيم والراء- نصر بن عمران الضبعي .

وحديث عائشة الأول من أفراده .

والثاني أخرجه مسلم أيضا ، ورواه ابن نمير بلفظ : كانت صلاته عشر ركعات ويوتر بسجدة ، ويركع ركعتي الفجر ، فتلك ثلاث عشرة .

[ ص: 68 ] وشيخ البخاري في الطريق الأول من حديث عائشة : إسحاق عن عبيد الله .

قال الجياني : لم أجده منسوبا لأحد من رواة الكتاب ، وذكر أبو نصر أن إسحاق الحنظلي يروي عن عبيد الله بن موسى في "الجامع " ، ويؤيد ذلك أن أبا نعيم أخرجه كذلك ، ثم قال في آخره : رواه -يعني : البخاري - عن إسحاق عن عبيد الله ، وكذا ذكره الدمياطي أنه ابن راهويه ، لكن الإسماعيلي رواه في كتابه عن إسحاق بن سيار النصيبي ، عن عبيد الله ، وإسحاق هذا صدوق ثقة كما قاله ابن أبي حاتم ، لكن ليس له رواية في الكتب الستة ، ولا ذكره البخاري في "تاريخه الكبير " ، فتعين أنه الأول .

وفيه أبو حصين بفتح أوله وهو عثمان بن عاصم بن حصين ، كوفي ، أسدي ، مات سنة ثماني وعشرين ومائة .

وشيخ البخاري في الثاني : عبيد الله بن موسى وهو العبسي ، مات سنة ثلاث عشرة ومائتين ، حدث عنه وعن رجل عنه .

إذا تقرر ذلك ، فثلاث عشرة مبنية على الفتح ، وأجاز الفراء سكون الشين من عشر .

وقول ابن عباس : (ثلاث عشرة ) بينه في مبيته عند خالته ميمونة ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر ، ثم [ ص: 69 ] اضطجع حتى جاءه المؤذن ، ثم خرج فصلى الصبح ، وفي أخرى ذكرها ست مرات ثم أوتر ، ثم اضطجع ، ثم ركع الفجر .

وقول عائشة : (سبع ، وتسع ، وإحدى عشرة ، سوى ركعتي الفجر ) تريد ليلة : سبعا ، وأخرى تسعا ، وأخرى إحدى عشرة ، وهو أكثر ما كان يصلي كما أخبرت به عائشة : ما زاد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في رمضان ولا غيره على إحدى عشرة ، يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ، ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ، ثم يصلي ثلاثا أخرجاه .

وروي عنها : ثلاث عشرة فيحتمل أنها نسيت رواية : إحدى عشرة ، أو أسقطت : ركعتي الفجر ، أو وصفته بأكثر فعله وأغلبه . وفي "الموطأ " من حديث هشام ، عن أبيه ، عنها أنه كان يصلي ثلاث عشرة ، ثم يصلي إذا سمع نداء الصبح ركعتين ، وسندها لا شك في صحته . وقد أخرجها البخاري في باب : ما يقرأ في ركعتي الفجر ، عن عبد الله بن يوسف ، عن مالك به ، وقال : ركعتين خفيفتين .

فلعل الثلاث عشرة بإثبات سنة العشاء التي بعدها ، أو أنه عدا الركعتين الخفيفتين عند الافتتاح ، أو الركعتين بعد الوتر جالسا ; لكن روي في باب : قيام النبي - صلى الله عليه وسلم - في رمضان وغيره ، عن عبد الله بن [ ص: 70 ] يوسف ، عن مالك ، عن سعيد ، عن أبي سلمة أنه سأل عائشة فقالت : ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة .

ثم اعلم أنه اختلف عن ابن عباس أيضا ، فروي عن مالك ، عن مخرمة بن سليمان ، عن غريب ، عنه أنه صلى أيضا إحدى عشرة بالوتر .

وروى شريك بن أبي نمر ، عن كريب ، عنه أنه صلى أيضا إحدى عشرة ركعة . وعن سعيد بن جبير ، عنه مثله .

وروى المنهال بن عمرو ، وعن علي بن عبد الله بن عباس ، عنه في مبيته إحدى عشرة ركعة بالوتر . أخرجه الطحاوي .

وروي عن عائشة ما تقدم ، وعنها : إحدى عشرة سوى ركعتي الفجر ، وروي عن زيد بن خالد الجهني - حين رمق صلاته - صلى الله عليه وسلم - بالليل : ثلاث عشرة بالوتر .

وقد أكثر الناس القول في هذه الأحاديث ، فقال بعضهم : إن هذا الاختلاف جاء من قبل عائشة وابن عباس ; لأن رواة هذه الأحاديث ثقات حفاظ ، وكل ذلك قد عمل به الشارع ليدل على التوسعة في ذلك ، وأن صلاة الليل لا حد فيها لا يجوز تجاوزه إلى غيره ، وكل سنة .

[ ص: 71 ] وقال آخرون : بل جاء الاختلاف فيها من قبل الرواة ، وإن الصحيح منها إحدى عشرة بالوتر . وقد كشفت عائشة هذا المعنى ، ورفعت الإشكال فيه بقولها : ما زاد على إحدى عشرة . وهي أعلم الناس بأفعاله ; لشدة مراعاتها له ، وهي أضبط من ابن عباس ; لأنه إنما رقب صلاته مرة حين بعثه العباس ; ليحفظ صلاته بالليل ، وعائشة رقبت ذلك دهرها كله ; فما روي عنها بما خالف إحدى عشرة ، فهو وهم ، ويحتمل الغلط في ذلك أن يقع من أجل أنهم عدوا ركعتي الفجر مع الإحدى عشرة فتمت بذلك ثلاثة عشرة ، وقد جاء هذا المعنى بينا في طريق عبد الرزاق ، عن الثوري ، عن سلمة بن كهيل ، عن كريب ، عنه في مبيته عند ميمونة ، وروى ابن وهب من طريق عروة ، عن عائشة كذلك.

فكل ما خالف هذا عنها فهو وهم ، قالوا : ويدل على صحة ذلك قول ابن مسعود للرجل الذي قال : قرأت المفصل في ركعة : هذا كهذ الشعر لقد عرفت النظائر التي كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقرن بينها . فذكر عشرين سورة من المفصل سورتين في كل ركعة . فدل هذا على أن حزبه بالليل عشر ركعات ، ثم يوتر بواحدة قاله المهلب وأخوه عبد الله .

[ ص: 72 ] وقال آخرون : الذي يأتلف الأحاديث ، وينفي التعارض عنها -والله أعلم- أنه قد روى أبو هريرة وعائشة ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه كان إذا قام من الليل يصلي افتتح صلاته بركعتين خفيفتين . فمن عدهما جعلها ثلاث عشرة سوى ركعتي الفجر ، ومن أسقطهما جعلها إحدى عشرة ; وأما قول عائشة : إن صلاته بالليل سبع وتسع ، فقد روى الأسود أنها قالت : كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي من الليل تسع ركعات فلما أسن صلى سبع ركعات .

وروي عنها : أنه كان يصلي بعد السبع ركعتين وهو جالس ، وبعد التسع كذلك .

قال المهلب : وإنما كان يوتر بتسع -والله أعلم- حين يفاجئه الفجر ، وأما إذا اتسع له فما كان ينقص عن عشر ; للمطابقة التي بينها وبين الفرائض التي امتثلها - صلى الله عليه وسلم - في نوافله وامتثلها في الصلوات المسنونة .

[ ص: 73 ] قال أبو عمر : وقد روي في هذا الخبر أنه - صلى الله عليه وسلم - يسلم من كل اثنين من صلاته تلك ، وروي غير ذلك .

وقوله : (صلاة الليل مثنى مثنى ) يقضي على كل ما اختلف فيه من ذلك .

ثم ذكر حديث كريب ، عنه ; في مبيته . وفيه الاضطجاع بعد الوتر وقبل ركعتي الفجر ، وعدها خمس عشرة .

ثم ذكر حديث مالك ، عن مخرمة بن بكير ، عن كريب ، وفيه : خمس عشرة .

قال : ولم يختلف عن مالك في إسناده ، ومتنه ، وأكثر ما روي عنه في ركوعه في صلاة الليل ما روي عنه في هذا الخبر عن ابن عباس ، وليس في عدد الركعات من صلاة الليل حد محدود عند أحد من أهل العلم ، وإنما : "الصلاة خير موضوع " .

وقال الطرقي : اختلف الرواة على أبي سلمة في حديث : ما زاد بلفظ المقبري ما سلف ، وروى جماعة عنها : كان يصلي من الليل ثلاث عشرة منها ركعتا الفجر . منهم من فصل ، ومنهم من أجمل . وزاد عروة : فإذا صلى ركعتي الفجر اضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن .

قال : وقال مسروق : سألت عائشة عن صلاة الليل ، فقالت : سبع وتسع وإحدى عشرة سوى ركعتي الفجر . وفي رواية الأسود : ثلاث عشرة . ثم إنه صلى إحدى عشرة وترك ركعتين ، ثم إنه قبض حين قبض وهو يصلي سبع ركعات . قالت : كان يوتر بأربع وثلاث ، وست [ ص: 74 ] وثلاث ، وثمان وثلاث ، وعشر وثلاث ، ولم يكن يوتر بأنقص من سبع ولا بأكثر من ثلاث عشرة ، ولم يكن يدع ركعتين قبل الفجر .

وفي الصحيحين والأربعة من حديث هشام ، عن أبيه ، عنها : كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة ، يصلي ركعات ثم يوتر ، ثم يصلي ركعتين وهو جالس ، فإذا أراد أن يركع قام ثم يصلي ركعتين بين النداء والإقامة من صلاة الصبح .

ولمسلم عن عبد الله بن شقيق : سألت عائشة عن صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن تطوعه . وفيه : ويصلي بالناس العشاء ، ويدخل بيتي فيصلي ركعتين ، وكان يصلي من الليل تسع ركعات فيهن الوتر ، وفيه : وكان إذا طلع الفجر يصلي ركعتين .

وللنسائي من حديث يحيى بن الجزار عنها قالت : كان يصلي من الليل تسعا ، فلما أسن وثقل صلى سبعا .

وقد روى يحيى بن الجزار عن ابن عباس قال : كان - صلى الله عليه وسلم - يصلي من الليل ثمان ركعات ، ويوتر بثلاث ، ويصلي ركعتين قبل صلاة الفجر .

وقد روي أيضا عن أم سلمة قالت : كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوتر بثلاث عشرة ركعة ، فلما كبر وضعف أوتر بتسع .

[ ص: 75 ] ولأبي داود من حديث سعد بن هشام بن عامر عن عائشة (قالت ) : قلت : حدثيني عن وتر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - . قالت : كان يوتر بثماني ركعات لا يجلس إلا في التاسعة ، ثم يصلي ركعتين وهو جالس فتلك إحدى عشرة ، فلما أسن وأخذ اللحم أوتر بسبع ركعات لم يجلس إلا في السادسة والسابعة ولم يسلم إلا في السابعة ، ثم يصلى ركعتين وهو جالس ، فتلك تسع ركعات . وفيه : وكان إذا غلبت عيناه من الليل بنوم صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة . ولمسلم نحوه .

وأخرج الترمذي -مصححا- قولها : منعه من ذلك مرض أو غلبته عيناه صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة ، قال : فأتيت ابن عباس فحدثته ، فقال : والله هذا هو الحديث . وفي رواية : يصلي ثمان ركعات لا يجلس فيهن إلا عند الثامنة ، فيجلس فيذكر الله ثم يدعو ثم يسلم تسليما يسمعنا ثم يصلي ركعتين وهو جالس بعد ما يسلم ، ثم يصلي ركعة ، فتلك إحدى عشرة ، فلما أسن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأخذ اللحم ، أوتر بسبع ، وصلى ركعتين وهو جالس بعد ما يسلم .

وعنده من حديث زرارة بن أوفى عنها : فيصلي ثمان ركعات ولا يجلس في شيء منهن إلا في الثامنة فإنه كان يجلس ثم يقوم ولا يسلم فيصلي ركعة يوتر بها ثم يسلم ، يرفع بها صوته .

[ ص: 76 ] وفي رواية : ولا يقعد في شيء منها حتى يقعد في الثامنة ولا يسلم ، ويقرأ في التاسعة ثم يقعد فيدعو بما شاء الله أن يدعو ، ويسأله ويرغب إليه ، وسلم تسليمة واحدة ، ثم يقرأ وهو قاعد بأم القرآن ، ويركع وهو قاعد ، ثم يقرأ الثانية ويركع ويسجد وهو قاعد ، ويدعو بما شاء . أي : يدعو ثم يسلم وينصرف . فلم تزل تلك صلاته حتى بدن فنقص من التسع ثنتين ، فجعلها إلى الست والسبع ، وركعة وهو قاعد حتى قبض على ذلك .

قال المنذري : ورواية زرارة عن سعد عنها هي المحفوظة ، وعندي في سماع زرارة منها نظر ، فإن أبا حاتم الرازي قال : قد سمع زرارة من عمران وأبي هريرة وابن عباس ، ثم قال : وهذا ما صح له ، وظاهره عدم سماعه منها .

وفي أبي داود أيضا من حديث علقمة بن وقاص عنها أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يوتر بتسع ركعات ، ثم أوتر بسبع ركعات ، ويركع ركعتين وهو جالس بعد الوتر يقرأ فيهما ، فإذا أراد أن يركع قام فركع ثم سجد .

ولما أورد الترمذي في وصف صلاته - صلى الله عليه وسلم - بالليل حديث ابن عباس وحديث عائشة : كان يصلي من الليل تسع ركعات . قال : وفي الباب عن أبي هريرة وزيد (م . عو ) بن خالد الجهني والفضل بن عباس . ثم [ ص: 77 ] قال : وأكثر ما روي عنه في صلاة الليل ثلاث عشرة ركعة مع الوتر ، وأقل ما وصف من صلاته من الليل تسع ركعات .

قلت : أما حديث أبي هريرة فلا عدد فيه يحصره ، وأما حديث زيد فهو ثلاث عشرة بالوتر ، وأما حديث الفضل : فصلى عشرا وأوتر بواحدة ثم ركع ركعتي الفجر .

وذكر القاضي عياض عن العلماء أن كل واحد من ابن عباس وزيد وعائشة أخبر بما شاهد .

وأما الاختلاف في حديث عائشة فقيل : منها ، وقيل : من الرواة عنها ، فيحتمل أن إخبارها بإحدى عشرة منهن الوتر الأغلب ، وباقي رواياتها إخبار منها بما كان يقع نادرا في بعض الأوقات ، وأكثره : خمس عشرة بركعتي الفجر ، وأقله : سبع .

وذلك بحسب ما كان يحصل من اتساع الوقت أو ضيقه بطول قراءة أو النوم أو لعذر مرض أو غيره أو في بعض الأوقات عند كبر السن ، كما قالت : لما أسن صلى سبع ركعات ، أو تارة تعد الركعتين الخفيفتين في أول قيام الليل ، كما رواها زيد ، وروتها عائشة ، وبعد ركعتي الفجر تارة ، وتحذفها تارة أو تعد أحدهما ، وقد تكون عدت راتبة العشاء مع ذلك تارة ، وحذفتها تارة .

ونقل أبو عمر عن أهل العلم أنهم يقولون : إن الاضطراب عنها في أحاديثها في الحج ، والرضاع ، وصلاته - صلى الله عليه وسلم - بالليل ، وقصر صلاة المسافر لم يأت إلا منها ; لأن الذين يروون عنها حفاظ أثبات .

[ ص: 78 ] وقال القرطبي : قد أشكلت هذه الأحاديث على كثير من العلماء حتى إن بعضهم نسبوا حديث عائشة في صلاة الليل إلى الاضطراب ، وهذا إنما يصح إذا كان الراوي عنها واحدا أو أخبرت عن وقت ، والصحيح أن كل ما ذكرته صحيح من فعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في أوقات متعددة وأحوال مختلفة حسب النشاط ولتبيين أن كل ذلك جائز .

ثم هذه الأحاديث دالة على سنية قيام الليل لأنه - صلى الله عليه وسلم - فعله وواظب عليه ، وأن الوتر من صلاة الليل ، وقد كنا ألممنا ببعض في ( . . . ) في كتاب العلم في باب : السمر في العلم في حديث ابن عباس في مبيته في بيت ميمونة .

ونختم ذلك بكلام المحاملي في "لبابه " حيث قال : صلاة الوتر على ستة أنواع : ركعة واحدة ، ثلاث ركعات مفصولة ، خمس لا يقعد إلا في آخرهن ويسلم ، سبع يقعد في السادسة ولا يسلم ثم يقوم إلى السابعة ويتمها ، تسع ركعات يتشهد في الثامنة ولا يسلم ثم يقوم ، إلى التاسعة فيتمها ، إحدى عشرة ركعة يسلم من كل ركعتين ثم فرده .

التالي السابق


الخدمات العلمية