التوضيح لشرح الجامع الصحيح

ابن الملقن - عمر بن علي بن أحمد الأنصاري

صفحة جزء
1106 [ ص: 136 ] 22 - باب: المداومة على ركعتي الفجر

1159 - حدثنا عبد الله بن يزيد ، حدثنا سعيد -هو ابن أبي أيوب- قال : حدثني جعفر بن ربيعة ، عن عراك بن مالك ، عن أبي سلمة ، عن عائشة رضي الله عنها قالت : صلى النبي - صلى الله عليه وسلم - العشاء ، ثم صلى ثمان ركعات ، وركعتين جالسا ، وركعتين بين النداءين ، ولم يكن يدعهما أبدا . [انظر : 619 - مسلم : 724 - فتح: 3 \ 42]


ذكر فيه حديث عائشة قالت : صلى النبي - صلى الله عليه وسلم - العشاء ، ثم صلى ثماني ركعات ، وركعتين جالسا ، وركعتين بين النداءين ، ولم يكن يدعهما أبدا .

هذا بعض طرق عائشة في قيام الليل .

وفيه : تأكد ركعتي الفجر ، وأنهما من أشرف التطوع ; لمواظبته عليهما ، وملازمته لهما ، وعند المالكية خلاف هل هي سنة أم من الرغائب ؟ فالصحيح عندهم أنها سنة ، وهو قول جماعة العلماء ، وذهب الحسن البصري إلى وجوبها ، وهو شاذ لا أصل له ، قاله الدوادي . ولم يثبت من عائشة هنا في الحضر ولا في السفر . والمراد بـ (بين النداءين ) : الأذان والإقامة ، وهو وقتها .

وقوله : (وركعتين جالسا ) . هذا فعله بعض الأحيان ; لبيان الجواز ، وإلا فالمستقرأ من حاله أن الوتر كان آخر صلاته ، ففي مسلم كان يصلي من الليل حتى تكون آخر صلاته الوتر ; فهو قال -كما قال البيهقي - على تركها بعد الوتر وقد أمر بأن نجعل آخر صلاتنا بالليل وترا ،

[ ص: 137 ] أخرجاه .

فائدة : روى البيهقي من حديث أبي غالب عن أبي أمامة أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يقرأ في هاتين الركعتين وهو جالس إذا زلزلت [الزلزلة : 1] ، و قل يا أيها الكافرون [الكافرون : 1] وفي رواية له عن أنس مثله ، وعن أنس أيضا : فقرأ فيهما بالرحمن والواقعة .

وترجم المحاملي في كتابه : باب : ركعتين بعد الوتر ، ثم قال : ويصلي بعد الوتر ركعتين قاعدا متربعا ، يقرأ في الأولى بعد الفاتحة إذا زلزلت وفي الثانية بعدها قل يا أيها الكافرون وإذا ركع وضع يديه على الأرض ، ويثني رجليه كما يركع القائم ومثله في السجود يثني رجليه ، وهو غريب .

فائدة :

في فضل ركعتي الفجر سيأتي في البخاري من حديث عائشة : لم يكن النبي - صلى الله عليه وسلم - في شيء من النوافل أشد تعاهدا منه عليهما .

وصح من حديثها : "ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها " وفي لفظ : "هما أحب إلي من الدنيا جميعا " .

[ ص: 138 ] وفي لفظ : ما رأيته في شيء من النوافل أسرع منه إلى الركعتين قبل الفجر . ويروى ولا إلى غنيمة . رواه ابن جريج ، عن عطاء ، عن عبيد بن عمير عنها .

وقال أبو هريرة : لا تدع ركعتي الفجر ولو طرقتك الخيل .

وهذا رواه أحمد وأبو داود مرفوعا عنه : "لا تدعوا ركعتي الفجر ولو طردتكم الخيل " .

وقال عمر : هما أحب إلي من حمر النعم . وقال إبراهيم : إذا صلى ركعتي الفجر ثم مات أجزأه من صلاة الفجر .

وقال علي : سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن إدبار النجوم قال : "ركعتين بعد الفجر " . قال علي : وإدبار السجود ركعتين بعد المغرب .

[ ص: 139 ] وروي مثله عن عمر وأبي هريرة .

فرع :

اختلف العلماء في الوقت الذي يقضيها فيه من فاتته ، فأظهر أقوال الشافعي : تقضى مؤبدا ولو بعد الصبح . وهو قول عطاء وطاوس ، ورواية عن ابن عمر ، وأبى مالك ذلك ، ونقله ابن بطال عن أكثر العلماء .

وقالت طائفة : يقضيها بعد طلوع الشمس ، روي ذلك عن ابن عمر والقاسم بن محمد ، وهو قول الأوزاعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور ، ورواية البويطي عن الشافعي .

وقال مالك ومحمد بن الحسن : يقضيهما بعد الطلوع إن أحب .

وقال أبو حنيفة وأبو يوسف : لا يقضيهما من فاتته ، وليسا بمنزلة الوتر .

[ ص: 140 ] فرع :

عند المالكية من دخل المسجد وقد أصبح صلى ركعتي الفجر فقط .

وقيل : بعد التحية ، ولو ركع في بيته ففي ركوعه روايتان ، ثم في تعيينها قولان .

فرع :

من لم يصلهما وأدرك الإمام في صلاة الصبح أو أقيمت عليه فقالت طائفة : "لا صلاة إلا المكتوبة " ، وروي عن عمر وابنه وأبي هريرة وبه قال الشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور .

وفيه قول ثان : أنه يصليهما في المسجد والإمام يصلي ، روي ذلك عن ابن مسعود ، وبه قال الثوري والأوزاعي ، إلا أنهما قالا : إن خشي أن تفوته الركعتان دخل مع الإمام ، وإن طمع بإدراك الركعة الثانية صلاهما ثم دخل مع الإمام ، وقال أبو حنيفة مثله ، إلا أنه قال : لا يركعهما في المسجد .

وقال مالك : إن دخل المسجد فلا يركعهما وليدخل معه في الصلاة ، وإن كان خارج المسجد ولم يخف أن يفوته الإمام بركعة فليركعهما ، وإن خاف أن تفوته الأولى فليدخل وليصل معه ، ثم يصليهما إن أحب بعد طلوع الشمس .

[ ص: 141 ] فرع :

من ظن أن الفجر طلع فركعهما ، ثم علم أنه ركعهما قبل طلوعه أعادهما ، ذكره في "المدونة " وقال ابن الماجشون : لا يعيدهما ، وذكره عن ربيع والقاسم وسالم ، وإن لم يعلم هل كان طلع : ففي "المدونة " : أرجو أن لا بأس به ، وقال أشهب : إذا ركعهما وهو لا يوقن بالفجر لم تجزئاه .

فرع :

ثبت في الصحيحين -كما سيأتي- من حديث أبي هريرة أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يخففهما حتى إني لأقول : هل قرأ فيهما ؟ ومشهور مذهب مالك أنه لا يقرأ فيهما إلا بأم القرآن ، وقيل : وسورة قصيرة . وقيل : قولوا آمنا بالله [البقرة : 136] وقيل : قل يا أهل الكتاب تعالوا [آل عمران : 64] وسيأتي ذلك في بابه واضحا .

التالي السابق


الخدمات العلمية