التوضيح لشرح الجامع الصحيح

ابن الملقن - عمر بن علي بن أحمد الأنصاري

صفحة جزء
1110 [ ص: 165 ] 27 - باب: تعاهد ركعتي الفجر ومن سماهما تطوعا

1169 - حدثنا بيان بن عمرو ، حدثنا يحيى بن سعيد ، حدثنا ابن جريج ، عن عطاء عن عبيد بن عمير عن عائشة رضي الله عنها قالت : لم يكن النبي - صلى الله عليه وسلم - على شيء من النوافل أشد منه تعاهدا على ركعتي الفجر . [انظر : 619 - مسلم : 724 - فتح: 3 \ 45]


ذكر فيه حديث عائشة :

لم يكن النبي - صلى الله عليه وسلم - على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر .

وأخرجه مسلم أيضا ، ورواه حفص بن غياث عن ابن جريج عن عطاء عن عبيد بن عمير عن عائشة : ما رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يسرع إلى شيء من النوافل إسراعه إلى ركعتي الفجر ، ولا إلى غنيمة ذكره الإسماعيلي ، والعلماء متفقون على تأكد ركعتي الفجر إلا أنهم اختلفوا في تسميتها هل هي واجبة أو سنة ، أو من الرغائب على أقوال سلفت في باب : المدوامة عليها . وإلى الوجوب ذهب الحسن البصري كما ذكره ابن أبي شيبة عنه ، وإلى السنة ذهب الشافعي وأحمد وأشهب وإسحاق وأبو ثور ، وأبى كثير منهم أن يسميها نافلة .

قال مالك في "المختصر " : ليستا بسنة ، وقد عمل بهما المسلمون ولا ينبغي تركهما .

[ ص: 166 ] وقال ابن عبد الحكم وأصبغ : إنهما ليستا بسنة ، وهما من الرغائب . ومعنى الرغائب : ما رغب فيه . واصطلاح المالكية فيه أوقفوا هذا اللفظ على ما تأكد من المندوب إليه وكانت له مزية على النوافل المطلقة ، واختلفوا في السنن ، فقال أشهب : إنها كل ما تقرر ولم يكن للمكلف الزيادة فيه بحكم التسمية المختصة به كالوتر . وعند مالك : أنها ما تكرر فعل الشارع له في الجماعات كالعيدين ونحوهما ، فإن لم يكن فمن الرغائب .

حجة من أوجبها : قضاء الشارع لها في حديث الوادي ، ولم يأت عنه أنه قضى شيئا من السنن بعد خروج وقتها غيرهما ، كذا قيل ، لكن فاتته سنة الظهر بعدها فقضاها بعد العصر ، وحجة من سنها : مواظبة الشارع عليها وشدة تعاهده لها أن النوافل تصير سننا بذلك .

وحجة من لم يسمها سنة : حديث الباب جعلتهما من جملة النوافل ، وقد روى ابن القاسم عن مالك أن ابن عمر : كان لا يركعهما في السفر .

فرع : لا بد من تعيينها لأن لها وقتا كالعيد .

التالي السابق


الخدمات العلمية