التوضيح لشرح الجامع الصحيح

ابن الملقن - عمر بن علي بن أحمد الأنصاري

صفحة جزء
1139 [ ص: 253 ] 6 - باب: مسجد بيت المقدس

1197 - حدثنا أبو الوليد ، حدثنا شعبة ، عن عبد الملك ، سمعت قزعة -مولى زياد -قال : سمعت أبا سعيد الخدري - رضي الله عنه - يحدث بأربع عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ، فأعجبنني وآنقنني ، قال : " لا تسافر المرأة يومين إلا معها زوجها أو ذو محرم . ولا صوم في يومين : الفطر والأضحى ، ولا صلاة بعد صلاتين : بعد الصبح حتى تطلع الشمس ، وبعد العصر حتى تغرب ، ولا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد : مسجد الحرام ، ومسجد الأقصى ، ومسجدي " . [انظر : 586 - مسلم : 827 - فتح: 3 \ 70]


ذكر فيه حديث قزعة مولى زياد : سمعت أبا سعيد الخدري - رضي الله عنه - يحدث بأربع عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ، فأعجبني== وانقنني . . الحديث .

سلف في أول باب فضل الصلاة في مسجد مكة ، والآنق -بالفتح- : الفرح والسرور . وكذا ضبطه الدمياطي وشرحه بذلك ، وحذف الكلام عليه ابن بطال رأسا لتقدمه في الباب المذكور . وقال ابن التين : آنقنني ، أي : فرحنني . قال : وفي رواية أخرى : وآثقنني . بالثاء المثلثة ، وفي رواية بالمثناة ، قال : ولا وجه لها في اللغة .

وقوله : ( "ولا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس " ) . قال ابن التين : فيه دليل لنا على الشافعي أن من صلى الصبح لا يركع ركعتي الفجر إذا لم يكن ركعهما ، وقد سلف ذكره .

وقوله : ( "ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس " ) أي : بعد فعلها . ويحتمل أن المراد : بعد الفراغ منها وإن لم يفعل هو ، كما في [ ص: 254 ] حديث أبي سعيد الآخر .

ولا خلاف بين الأمة في جواز فعل صلاة اليوم عند الطلوع والغروب لمن فاتته ، إلا ما يروى عن أبي طلحة ولا يثبت .

وفي "رءوس المسائل " عن أبي حنيفة : لا يصلي حينئذ صبح يومه ، ويصلي عصر يومه . قال عنه : ولو افتتح الصبح فطلعت الشمس بعد أن صلى ركعة بطلت صلاته وإن كان صبح يومه . وانفرد أبو حنيفة فقال : لا يجوز فعل الفائتة وقت النهي .

واحتج بهذا الحديث ، وهو عندنا مقصور على النافلة ، ويرد عليه بحديث : "من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها " وهو عام في سائر الأوقات ويخص خبره السالف ، فيكون معناه : إلا الفوائت ، بدلالة هذا الخبر .

وصلاة الجنازة إذا خرج الوقت المختار للصبح والعصر فيها قولان للمالكية : أشهرهما : لا تفعل . وسجود التلاوة يجري مجرى ذلك . وفي الخسوف أربع روايات عندهم .

التالي السابق


الخدمات العلمية