التوضيح لشرح الجامع الصحيح

ابن الملقن - عمر بن علي بن أحمد الأنصاري

صفحة جزء
1146 1204 - حدثنا يحيى ، أخبرنا وكيع ، عن سفيان ، عن أبي حازم ، عن سهل بن سعد - رضي الله عنه - قال : قال النبي - صلى الله عليه وسلم - : " التسبيح للرجال والتصفيح للنساء " . [انظر : 684 - مسلم : 421 - فتح: 3 \ 77]


ذكر فيه حديث أبي هريرة : "التسبيح للرجال والتصفيق للنساء " .

وحديث سهل بن سعد مثله ، وفي نسخة : "والتصفيح " بالحاء ، وهذا الحديث سلف قريبا ونبهنا على تقدمه وحكمه .

وحديث أبي هريرة أخرجه مسلم .

وسفيان في إسناده هو ابن عيينة ، وقد قام الإجماع على أن سنة الرجل إذا نابه شيء في صلاته التسبيح ، وإنما اختلفوا في النساء ، فذهبت طائفة إلى أنها تصفق ، وهو ظاهر الحديث ، قاله النخعي والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور ، ورواية عن مالك حكاها ابن شعبان .

[ ص: 278 ] وذهب آخرون إلى أنها تسبح ، وهو قول مالك ، وتأول أصحابه قوله : "إنما التصفيق للنساء " أنه من شأنهن في غير الصلاة ، فهو على وجه الذم لذلك ، فلا يفعله في الصلاة امرأة ولا رجل .

ويؤيده حديث حماد بن زيد ، عن أبي حازم ، عن سهل في هذا الحديث : "وليصفح النساء " .

وإنما كره لها التسبيح ; لأن صوتها فتنة ، ولهذا منعت من الأذان والإقامة والجهر بالقراءة في الصلاة . وترجم له البخاري قريبا باب : من صفق جاهلا من الرجال في صلاته لم تفسد صلاته ، وقال : فيه سهل بن سعد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - .

ووجه ذلك ; لأنه - صلى الله عليه وسلم - لم يأمر من صفق بالإعادة ، ففيه جواز العمل اليسير في الصلاة . وادعى شيخنا قطب الدين : أنه لم يذكر في هذا الباب -أعني : من صفق جاهلا- وقد علمت أنه فيه ، وكذا هو في أصل الدمياطي ، وفي بعض النسخ حذف هذا الباب .

التالي السابق


الخدمات العلمية