التوضيح لشرح الجامع الصحيح

ابن الملقن - عمر بن علي بن أحمد الأنصاري

صفحة جزء
1148 [ ص: 279 ] 6 - باب: من رجع القهقرى في صلاته ، أو تقدم بأمر ينزل به .

رواه سهل بن سعد ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - .

1205 - حدثنا بشر بن محمد ، أخبرنا عبد الله : قال يونس : قال الزهري : أخبرني أنس بن مالك أن المسلمين بينا هم في الفجر يوم الاثنين ، وأبو بكر - رضي الله عنه - يصلي بهم ، ففجأهم النبي - صلى الله عليه وسلم - ، قد كشف ستر حجرة عائشة رضي الله عنها ، فنظر إليهم ، وهم صفوف ، فتبسم يضحك ، فنكص أبو بكر - رضي الله عنه - على عقبيه ، وظن أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يريد أن يخرج إلى الصلاة ، وهم المسلمون أن يفتتنوا في صلاتهم فرحا بالنبي - صلى الله عليه وسلم - حين رأوه ، فأشار بيده أن أتموا ، ثم دخل الحجرة وأرخى الستر ، وتوفي ذلك اليوم . [انظر : 680 - مسلم : 419 - فتح: 3 \ 77]


وعن أنس أن المسلمين بينا هم في الفجر ، يوم الاثنين ، وأبو بكر يصلي بهم . . الحديث .

أما حديث سهل فسلف قريبا ، وفيه : لما جاء النبي - صلى الله عليه وسلم - واتصل بالصف رجع أبو بكر القهقرى ، وتقدم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - . وهذا إن كان حين وصل إلى الصف دخل في الصلاة ، ثم تقدم إلى موضع أبي بكر ، فهو فعل في الصلاة .

وحديث أنس : أن الصديق لما أحس بمجيء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نكص على عقبيه . واعتراض شيخنا قطب الدين هنا ليس بطائل . وحديث أنس من أفراده . وزاد أحمد بن جميل المروزي مع يونس معمرا ، أخرجه الإسماعيلي وأبو نعيم .

وعبد الله فيه هو ابن المبارك . وشيخ البخاري بشر بن محمد المروزي ، سلف في باب الوحي ، مات سنة أربع وعشرين ومائتين .

[ ص: 280 ] وهذه الصلاة هي الفجر كما صرح به في الحديث . والتي غلب عليها وقال : "مروا أبا بكر " هي العشاء ، والصلاة التي خرج يهادى بين رجلين هي الظهر .

وقوله : (ففجأهم ) . قال ابن التين : كذا هو في الكتب بالألف ، وحقيقته أن يكتب بالياء ; لأنه مكسور العين ، فهو مثل : وطئهم ، وكذا هو بخط الدمياطي .

وفيه : أن التقدم والتأخر لما ينزل بالمصلي جائز .

وفيه : تفسير لحديث أبي بكرة : "زادك الله حرصا ولا تعد " أن ذلك لم يرد بقوله : "لا تعد " أن صلاتك لا تجزئك ; لأنه لم يأمره بالإعادة ، إذ لا فرق بين مشي القائم -كما هو في هذا الحديث- وبين مشي الراكع كما في حديث أبي بكرة ، فلما لم تنتقض صلاة الصديق لتأخره وتقدمه علم أن الراكع أيضا إذا تقدم أو تأخر لا تبطل صلاته .

وفيه : جواز مخاطبة من ليس في صلاة لمن هو في صلاة ، وجواز استماع المصلي إلى ما يخبره به من ليس في صلاة ، ألا ترى أنه - صلى الله عليه وسلم - لما أشار إليهم بيده : "أن أتموا صلاتكم " . سمعوا منه وأكملوا صلاتهم ولم يضرهم ذلك .

[ ص: 281 ] قال ابن بطال : وهو قول مالك .

وقوله : (كشف ستر حجرة عائشة ) . كذا في أصل الدمياطي بخطه .

وقال الشيخ قطب الدين : في سماعنا إسقاط لفظ : (حجرة ) . وفي الإسماعيلي وأبي نعيم إثباتها .

التالي السابق


الخدمات العلمية