التوضيح لشرح الجامع الصحيح

ابن الملقن - عمر بن علي بن أحمد الأنصاري

صفحة جزء
1149 [ ص: 292 ] 8 - باب: مسح الحصى في الصلاة

1207 - حدثنا أبو نعيم ، حدثنا شيبان ، عن يحيى ، عن أبي سلمة قال : حدثني معيقيب أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال في الرجل يسوي التراب حيث يسجد قال : " إن كنت فاعلا فواحدة " [ مسلم : 546 - فتح: 3 \ 79]


ذكر فيه حديث معيقيب أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال في الرجل يسوي التراب حيث يسجد قال : "إن كنت فاعلا فواحدة " .

هذا الحديث أخرجه مسلم ، والأربعة أيضا ، وليس لمعيقيب في الصحيحين غيره ، وقيل : إنه ابن أبي فاطمة الدوسي ، لم يكن في الصحابة أجزم غيره ، حكاه ابن التين . وكان عمر جعله على بيت المال ، وكان يأكل معه ويقول له : كل مما يليك .

وقوله : ( "إن كنت فاعلا " ) يدل على أن ترك الواحدة أفضل يعني : وهو في الصلاة ; لأنه إذا كثر صار عملا ، وترك الواحدة أفضل إن لم يؤذه ما بالمكان .

وفي "الموطأ " عن أبي ذر : مسح الحصى مسحة واحدة ، وتركها خير من حمر النعم .أي : يتصدق بها ، قاله سحنون ، والأوزاعي ، وغيرهما . أو يستديم ملكها ويقتنيها ، كما ذكره أبو عبد الملك . ولا شك في العفو عن العمل القليل ، وإليه الإشارة بقوله : "فواحدة " .

وروي عن جماعة من السلف أنهم كانوا يمسحون الحصى لموضع [ ص: 293 ] سجودهم مرة واحدة ، وكرهوا ما زاد عليها ، روي ذلك عن ابن مسعود ، وأبي ذر ، وأبي هريرة ، وهو قول الأوزاعي ، والكوفيين .

وروي عن ابن عمر أنه كان إذا أهوى ليسجد مسح الحصى مسحا خفيفا ، وكان مالك لا يرى بالشيء الخفيف منه بأسا .

وقال ابن جريج : قلت (لعطاء ) : أكانوا يشددون في مسح الحصى لموضع الجبين ما لا يشددون في مسح الوجه من التراب ؟ قال : أجل ، وإنما أبيح مسح الحصى مرة وهو يسير ; لأن المصلي لا يعمل بجوارحه في غير الصلاة ، ومسح الحصى ليس من الصلاة ، فلا ينبغي له ذلك ، ولا أن يأخذ شيئا ولا أن يضعه ، فإن فعل لم تبطل ولا سهو عليه .

التالي السابق


الخدمات العلمية