التوضيح لشرح الجامع الصحيح

ابن الملقن - عمر بن علي بن أحمد الأنصاري

صفحة جزء
1162 1220 - حدثنا عمرو بن علي ، حدثنا يحيى ، حدثنا هشام ، حدثنا محمد ، عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : نهي أن يصلي الرجل مختصرا . [انظر : 1219 - مسلم : 545 - فتح: 3 \ 88]


ذكر فيه حديث أيوب ، عن محمد ، عن أبي هريرة قال : نهي عن الخصر في الصلاة . وقال هشام وأبو هلال : عن ابن سيرين ، عن أبي هريرة ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - .

وعن هشام ، ثنا محمد ، عن أبي هريرة قال : نهي أن يصلي الرجل مختصرا .

هذا الحديث أخرجه مسلم أيضا ، وقال أبو داود : يعني : يضع يده على خاصرته . وأبو هلال اسمه محمد بن سليم الراسبي ، روى له الأربعة ، وكره ذلك ; لأنه من فعل الجبارين المتكبرين أو اليهود أو الشيطان ، وأن إبليس هبط من الجنة كذلك .

قالت عائشة : هكذا أهل النار في النار . وقيل : هو أن يصلي الرجل وبيده عصا يتوكأ عليها مأخوذ من المخصرة ، قاله الهروي .

وقيل : لا يتم ركوعها ولا سجودها ، كأنه مختصرها . وقيل : أن يقرأ [ ص: 320 ] فيها من آخر السورة آية أو آيتين ، ولا يتم السورة في فرضه ، قاله أبو هريرة . ومنه اختصار السجدة ، وهو أن يقرأ بها فإذا انتهى إليها جاوزها .

وقيل : يختصر الآيات التي فيها السجدة فيسجد فيها .

وكرهه ابن عباس وعائشة والنخعي ، وهو قول مالك والشافعي والأوزاعي والكوفيين ، وقال ابن عباس في المختصر : إن الشيطان يخصر كذلك ، ورأى ابن عمر رجلا وضع يديه على خاصرتيه فقال : هذا الصلب في الصلاة ، وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينهى عنه ، وقال مجاهد : وضع اليد على الحقو استراحة أهل النار في النار .

وروي من حديث أبي هريرة : "الاختصار في الصلاة راحة أهل النار " .

وقال الخطابي : المعنى أنه فعل اليهود في صلاتهم ، وهم أهل النار لا على أن لأهل النار المخلدين فيها راحة . قال تعالى : لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون [الزخرف : 75] وقال أبو الحسن اللخمي : يمكن أن يكون راحتهم هذا النذر ، ومعلوم أن الإنسان يفعل مثل ذلك عند الإعياء .

التالي السابق


الخدمات العلمية