التوضيح لشرح الجامع الصحيح

ابن الملقن - عمر بن علي بن أحمد الأنصاري

صفحة جزء
1199 [ ص: 460 ] 12 - باب: هل تكفن المرأة في إزار الرجل ؟

1257 - حدثنا عبد الرحمن بن حماد ، أخبرنا ابن عون عن محمد ، عن أم عطية قالت : توفيت بنت النبي - صلى الله عليه وسلم - ، فقال لنا : " اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ، فإذا فرغتن فآذنني " . فلما فرغنا آذناه ، فنزع من حقوه إزاره وقال : "أشعرنها إياه " . [انظر : 167 - مسلم : 939 - فتح: 3 \ 131]


ذكر فيه حديثها أيضا ، ولا خلاف بين العلماء أنه يجوز أن تكفن المرأة في ثوب الرجل وعكسه .

قال ابن المنذر : وأكثر العلماء يرى أنها تكفن في خمسة أثواب .

قال ابن القاسم : الوتر أحب إلى مالك في الكفن ، وإن لم يوجد إلا ثوبان لفت فيهما .

وقال أشهب : لا بأس بالإكفان في ثوب الرجل والمرأة .

وقال ابن شعبان : المرأة في عدد الأكفان أكثر من الرجل وأقله لها خمسة ، وقال أبو حنيفة وجماعة : أدنى ما تكفن فيه المرأة ثلاثة أثواب ، والسنة فيها خمسة .

وقال ابن المنذر : درع وخمار ولفافتان : لفافة تحت الدرع تلف بها ، وأخرى فوقه ، وثوب لطيف يشد على وسطها يجمع ثيابها .

التالي السابق


الخدمات العلمية