التوضيح لشرح الجامع الصحيح

ابن الملقن - عمر بن علي بن أحمد الأنصاري

صفحة جزء
1202 [ ص: 464 ] 15 - باب: كيف الإشعار للميت ؟

وقال الحسن : الخرقة الخامسة تشد بها الفخذين والوركين تحت الدرع .

1261 - حدثنا أحمد ، حدثنا عبد الله بن وهب ، أخبرنا ابن جريج أن أيوب أخبره قال : سمعت ابن سيرين يقول : جاءت أم عطية رضي الله عنها امرأة من الأنصار من اللاتي بايعن ، قدمت البصرة ، تبادر ابنا لها فلم تدركه- فحدثتنا قالت : دخل علينا النبي - صلى الله عليه وسلم - ونحن نغسل ابنته فقال : " اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر ، واجعلن في الآخرة كافورا ، فإذا فرغتن فآذنني " . قالت : فلما فرغنا ألقى إلينا حقوه فقال : "أشعرنها إياه " . ولم يزد على ذلك ، ولا أدري أي بناته . وزعم أن الإشعار : الففنها فيه ، وكذلك كان ابن سيرين يأمر بالمرأة أن تشعر ولا تؤزر . [انظر : 167 - مسلم : 939 - فتح: 3 \ 133] .


ثم ساق حديث أم عطية ، وفي آخره : ولا أدري أي بناته . وزعم أن الإشعار : الففنها فيه ، وكذلك كان ابن سيرين يأمر بالمرأة أن تشعر ولا تؤزر .

وقد أسلفنا أنها زينب ، وفسر عطاء الأشعار باللف أيضا ، فإذا لفت فيه فما ولي جسمها منه فهو شعار لها ، وما فضل منه ، فتكرير لفه عليها أستر لها من أن تؤزر فيه مطلقا دون أن يلف عليها ما فضل منه فلذلك فسر أن الإشعار أريد به لفها في الإزار ، وكان ابن سيرين أعلم التابعين بعمل الموتى هو وأيوب بعده كما سلف .

[ ص: 465 ] وقول الحسن السالف حسن في غير الإزار الذي أعطاهن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إياه ; لأنه أراد أن يعمها به ، وابن سيرين أعلم بما روى بل إنه المفهوم من كلام الشارع . وقول الحسن : في الخامسة قاله ابن القاسم أن المرأة تزاد على ثلاثة أثواب مئزر وخمار لحاجتها إلى الستر .

التالي السابق


الخدمات العلمية