التوضيح لشرح الجامع الصحيح

ابن الملقن - عمر بن علي بن أحمد الأنصاري

صفحة جزء
1215 [ ص: 489 ] 25 - باب: الكفن من جميع المال

وبه قال عطاء والزهري وعمرو بن دينار وقتادة . وقال عمرو بن دينار : الحنوط من جميع المال . وقال إبراهيم : يبدأ بالكفن ، ثم بالدين ، ثم بالوصية . وقال سفيان : أجر القبر والغسل هو من الكفن .

1274 - حدثنا أحمد بن محمد المكي ، حدثنا إبراهيم بن سعد ، عن سعد ، عن أبيه قال : أتي عبد الرحمن بن عوف - رضي الله عنه - يوما بطعامه فقال : قتل مصعب بن عمير ، وكان خيرا مني ، فلم يوجد له ما يكفن فيه إلا بردة ، وقتل حمزة -أو رجل آخر- خير مني ، فلم يوجد له ما يكفن فيه إلا بردة ، لقد خشيت أن يكون قد عجلت لنا طيباتنا في حياتنا الدنيا ، ثم جعل يبكي . [1275 ، 4045 - فتح: 3 \ 140]


ثم ذكر حديث إبراهيم بن سعد عن سعد عن أبيه أنه قال : أتي عبد الرحمن بن عوف يوما بطعامه فقال : قتل مصعب بن عمير ، وكان خيرا مني ، فلم يوجد له ما يكفن فيه إلا بردة . . الحديث .

وترجم له :

التالي السابق


الخدمات العلمية