التوضيح لشرح الجامع الصحيح

ابن الملقن - عمر بن علي بن أحمد الأنصاري

صفحة جزء
1222 1282 - ثم دخلت على زينب بنت جحش حين توفي أخوها ، فدعت بطيب فمست ، ثم قالت : ما لي بالطيب من حاجة ، غير أني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على المنبر [يقول] : "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق ثلاث ، إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا " . [5335 - مسلم : 1487 - فتح: 3 \ 146]


ذكر فيه عن محمد بن سيرين قال : توفي ابن لأم عطية ، فلما كان اليوم الثالث دعت بصفرة فتمسحت به وقالت : نهينا أن نحد أكثر من [ ص: 505 ] ثلاث إلا بزوج ، وعن زينب قالت : لما جاء نعي أبي سفيان من الشأم دعت أم حبيبة بصفرة ثم ساقه مطولا أيضا .

وحديث أم عطية سلف مطولا في أثناء الحيض ، وحديث زينب .

وقد سلف الكلام هناك على الإحداد ، وفوائد الحديث فراجعه منه .

[ ص: 506 ] ونقل ابن بطال إجماع العلماء على أن من مات أبوها أو ابنها وكانت ذات زوج وطالبها زوجها بالجماع في الثلاثة الأيام التي أبيح لها الإحداد فيها أنه يقضى له عليها بالجماع فيها . وقيل معنى قوله تعالى : يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا [البقرة : 234] أي : عن الزينة .

التالي السابق


الخدمات العلمية