1. الرئيسية
  2. التوضيح لشرح الجامع الصحيح
  3. كتاب الجنائز
  4. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم "يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه " إذا كان النوح من سنته

التوضيح لشرح الجامع الصحيح

ابن الملقن - عمر بن علي بن أحمد الأنصاري

صفحة جزء
1227 1289 - حدثنا عبد الله بن يوسف ، أخبرنا مالك ، عن عبد الله بن أبي بكر ، عن أبيه ، عن عمرة بنت عبد الرحمن أنها أخبرته ، أنها سمعت عائشة رضي الله عنها -زوج النبي - صلى الله عليه وسلم -- قالت : إنما مر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على يهودية يبكي عليها أهلها فقال : " إنهم ليبكون عليها ، وإنها لتعذب في قبرها " . [انظر : 1288 - مسلم : 932 - فتح: 3 \ 152]


وذكر عن أسامة بن زيد ، قال : أرسلت ابنة النبي - صلى الله عليه وسلم - إليه : إن ابنا لي قبض فائتنا . . الحديث بطوله .

وعن أنس : شهدنا بنتا لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - جالس على القبر ، فرأيت عينيه تدمعان . الحديث .

وعن ابن أبي مليكة : توفيت ابنة لعثمان بمكة وجئنا لنشهدها . . الحديث .

وعن أبي بردة عن أبيه : لما أصيب عمر جعل صهيب يقول : واأخاه . فقال عمر : أما علمت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : "إن الميت ليعذب ببكاء الحي " ؟

وعن عائشة : إنما مر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على يهودية يبكي عليها أهلها فقال : "إنهم ليبكون عليها ، وإنها لتعذب في قبرها " .

الشرح :

أما قوله : (قول النبي - صلى الله عليه وسلم - : "يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه " ) فذكره بعده مسندا ، وأما قوله : (إذا كان النوح من سنته ) كذا في الدمياطي وفي بعض النسخ باب : إذا كان النوح من سنته ، وضبطه بالنون ثم [ ص: 518 ] مثناة فوق ، وقال صاحب "المطالع " : وهو عند أكثر الرواة أي : بما سنه واعتاده ، إذ كان من العرب من يأمر بذلك أهله قال شاعرهم :


إذا مت فابكيني بما أنا أهله . . . وشقي علي الجيب يا ابنة معبد



وهو الذي تأوله البخاري ، وهو أحد التأويلات في الحديث ، ولبعضهم بالباء الموحدة المكررة أي : من أجله . وذكر عن محمد بن ناصر السلامي أن الأول تصحيف والصواب الثاني ، وأي سنة للميت ؟

وأما حديث : ( "كلكم راع " ) فسيأتي مسندا من حديث ابن عمر .

وأما قول عائشة في : (فإذا لم يكن النوح من سنته ) فيأتي في الباب مسندا .

وأما حديث : "لا تقتل نفس ظلما " . يأتي مسندا في الديات من حديث ابن مسعود .

وأما حديث أسامة فأخرجه مسلم .

وقول البخاري : (حدثنا عبدان ) ومحمد : هو ابن مقاتل ، ويأتي في الطب أيضا والنذور والتوحيد ، وأخرجه أيضا أبو داود والنسائي وابن ماجه .

[ ص: 519 ] وأما حديث أنس : فهو من أفراده ، وقال فليح بن سليمان : أراه يعني : الذنب ، وقال في آخر : وليقترفوا [الأنعام : 113] : ليكتسبوا ، وفي رواية للفريابي في "مسنده " : "لا يدخل القبر رجل قارف الليلة أهله " فلم يدخل عثمان القبر .

وأما حديث ابن أبي مليكة وأبي بردة عن أبيه وعائشة فأخرجهما مسلم أيضا .

إذا تقرر ذلك فالكلام في أمور :

أحدها :

بنت النبي - صلى الله عليه وسلم - المرسلة ذكر ابن بشكوال وغيره أنها زينب ، والابنة المتوفاة أم كلثوم ، ماتت سنة تسع . وفي "تاريخ البخاري الأوسط " :

[ ص: 520 ] لما ماتت رقية بنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال رسول الله : "لا يدخل القبر رجل قارف أهله الليلة " فلم يدخل عثمان القبر . قال البخاري : لا أدري ما هذا ؟ النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يشهد رقية ، أي : لأنها ماتت وهو ببدر . وقال الطبري : روى أنس أنه - صلى الله عليه وسلم - لما نزلت أم كلثوم بنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في قبرها قال : "لا ينزل في قبرها أحد قارف الليلة " فذكر رقية فيه وهم ، وقال الخطابي : يشبه قوله : شهدنا بنتا لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - . أنها كانت ابنة لبعض بناته فنسبت إليه . وابنة عثمان هي أم أبان كما قاله أبو عمر ، لكن له ابنتان كل منهما أم أبان ، فالكبرى أمها رملة بنت شيبة بن ربيعة ، والصغرى أمها نائلة بنت الفرافصة ، فالله أعلم أيهما .

[ ص: 521 ] ثانيها :

إرسال ابنته إليه عند موت ابنها له فوائد : الأولى : بركة موعظته وشهوده . ثانيها : لما ترجو لنفسها من الصبر عند رؤيته . ثالثها : لئلا يظن حاسد أنه ليس لها عنده كبير مكان .

ثالثها :

قولها : (إن ابنا لي قبض ) تريد : قارب ذلك لا جرم ، قال ابن ناصر : حضر . وفي رواية أخرى للبخاري : احتضر . وفي أخرى له : ابنتي قد حضرت . والابن لا أعلم اسمه ، ومن خط الدمياطي اسمه علي ، والبنت اسمها : أميمة . وقيل : أمامة بنت أبي العاصي بن الربيع . ذكرها ابن بشكوال .

رابعها :

قوله : (فأرسل يقرئ السلام ) هو بضم الياء ، وروي بفتحها . قال ابن التين : ولا وجه له إلا أن يريد : يقرأ عليك . فيحتمل أن يكون فعل ذلك ; لشغل كان فيه ; أو لئلا يرى ما يوجعه ; لأنه كان بالمؤمنين رفيقا ، فكيف بذريته ؟! ولما يرى من وجع أمه ، فلما عزمت عليه رأى إجابتها .

[ ص: 522 ] خامسها :

"إن لله ما أخذ وله ما أعطى " أي : له الخلق كله ، وبيده الأمر كله ، وإليه يرجع الأمر كله ، وكل شيء عنده بأجل مسمى ; لأنه لما خلق الدواة واللوح والقلم أمر القلم أن يكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة ، لا معقب لحكمه .

سادسها :

قوله : (ونفسه تتقعقع كأنها شن ) الشن : السقاء البالي ، وضبطه بعضهم بكسر الشين ، وليس بشيء ، وقعقعته : صوته عند التحريك ، وذلك ما يكون من المحتضر من تصعيد النفس ، وفي رواية : كأنها شنة .

وقوله : ( "هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده " ) وفي لفظ : "في قلوب من شاء من عباده " وقد صح أن الله تعالى خلق مائة رحمة ، فأمسك عنده تسعا وتسعين وجعل في عباده رحمة ، فبها يتراحمون ويتعاطفون وتحن الأم على ولدها ، فإذا كان يوم القيامة جمع تلك الرحمة إلى التسعة والتسعين ، فأظل بها الخلق ، حتى إن إبليس -رأس الكفر- يطمع لما يرى من رحمة الله -عز وجل- .

سابعها :

قوله : (ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - جالس على القبر ) . الظاهر -والله أعلم- أن المراد : جالس بجانبه ، واستدل به ابن التين على إباحة الجلوس على [ ص: 523 ] القبر ، وهو قول مالك ، وزيد بن ثابت وعلي ، وقال ابن مسعود وعطاء : لا تجلس عليه . وبه قال الشافعي والجمهور لقوله - صلى الله عليه وسلم - : "لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها " .

وقوله : ( "لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر " ) أخرجهما مسلم وظاهر إيراد المحاملي وغيره -ولفظه : قال أصحابنا : تجصيص القبر مكروه والقعود عليه حرام ، وكذلك الاستناد إليه والاتكاء عليه- أنه حرام .

ونقله النووي في "شرح مسلم " عن الأصحاب ، وتأوله مالك ، وخارجة بن زيد على الجلوس لقضاء الحاجة ، وهو بعيد .

فرع :

لا يوطأ أيضا إلا لضرورة ويكره أيضا الاستناد إليه احتراما .

[ ص: 524 ] ثامنها :

(فرأيت عينيه تدمعان ) : هو بفتح الميم ، قال ابن التين : المشهور في اللغة أن ماضيه : دمع بفتح الميم ، فيجوز في مستقبله تثليث العين ، وذكر أبو عبيدة لغة أخرى أن ماضيه : مكسور العين فيتعين الفتح في المستقبل ، وفعله - صلى الله عليه وسلم - هذا دال على أن النهي عن البكاء إنما هو عن الصياح كما سيأتي .

تاسعها :

فيه استحباب إدخال القبر الرجال ولو كان الميت امرأة ; لأنه يحتاج إلى قوة ، وهم أحرى بذلك ، وأيضا لا يخشى عليهم انكشاف العورة ، وقد أمر الشارع أبا طلحة أن ينزل في القبر المذكور .

ومعنى : "لم يقارف " بالقاف السابقة ثم بالفاء اللاحقة في آخره ، وقد أسلفنا عن فليح أنه قال في الأصل بعد هذا : أي : لم يذنب . وقيل : لم يجامع أهله ، وهو أظهر ، وإنما أراد بعد الطهارة لما يرجى في ذلك للمنزولة في قبرها ، وعلل أيضا بأنه حينئذ يقرب بالتلذذ بالنساء ، والمدفونة امرأة ، فخاف عليه أن يذكره الشيطان ما كان فيه تلك الليلة ، ويقال : إن تلك الليلة بات عثمان عند بعض جواريه فأطلع الله تعالى نبيه على ذلك ، فمنعه من النزول في قبرها ; لأنه لم ينظر في نفسه انقطاع صهارته من سيد الخلق في الصورة ، ولا تألم لفراق زوجته ، ولا استحب حكاية هذا ، وهو من حسن لطفه أنه لم يؤاخذ أحدا بما فعل ولكن يعرض ، وهكذا كان دأبه - صلى الله عليه وسلم - .

[ ص: 525 ] فرع :

لو تولى النساء حل ثيابها في القبر فحسن ، نص عليه في "الأم " .

العاشرة :

فيه دلالة على أنه ليس بذي محرم منها ، وإن لم يكن ذو محرم فيختار منهم من يدليها ، قاله ابن التين ، قال : وقد يحتمل أن يكون - صلى الله عليه وسلم - نزل في قبرها واستعان بمن دلاها معه .

الحادية عشرة :

حديث عمر وابنه : "إن الميت يعذب ببكاء الحي " وإنكار عائشة بقولها : رحم الله عمر وابنه ، ما حدث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بذلك ، ولكنه قال : "إن الله ليزيد الكافر ببكاء أهله عليه عذابا " . وقالت : حسبكم القرآن ولا تزر وازرة وزر أخرى [الأنعام : 164] .

وفي لفظ قالت : فما قاله رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قط : "إن الميت يعذب ببكاء أهله " ولكنه قال : "إن الكافر يزيده الله ببكاء أهله عذابا " . وفي لفظ قالت : إنكم لتحدثوني عن غير كاذبين ولا مكذبين ، ولكن السمع يخطئ . وفي لفظ : قال ابن عباس : فلما مات عمر ذكرت ذلك لعائشة ، فقالت : يرحم الله عمر ، لا والله ما حدث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بذلك . وفي لفظ قالت : وهل ابن عمر ، إنما قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - :

[ ص: 526 ] "إنه ليعذب بخطيئته أو بذنبه وإن أهله ليبكون عليه الآن " . وذلك مثل قوله : إن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - قام على القليب يوم بدر ، وفيه قتلى بدر من المشركين فقال لهم : "إنهم يسمعون ما أقول " وقد وهل ، وإنما قال : "إنهم ليعلمون أن ما كنت أقول لهم حق " حتى نزلت إنك لا تسمع الموتى [النمل : 80] وما أنت بمسمع من في القبور [فاطر : 22] يقولون حين تبوءوا مقاعدهم من النار . وفي لفظ : يغفر الله لأبي عبد الرحمن أما إنه لم يكذب ، ولكن نسي أو أخطأ ، وكل هذه الألفاظ في الصحيح ، وأجاب بعضهم بأن حديث عمر وابنه مجمل فسرته عائشة .

وفيه نظر من وجوه بينها ابن الجوزي :

أحدها : أن الذي روته عائشة حديث وهذا حديث ، ولا تناقض بينهما ، لكل واحد منهما حكمه .

ثانيها : أنها أنكرت برأيها ، وقول الشارع عند الصحة لا يلتفت معه إلى رأي أحد .

ثالثها : أن ما ذكرته لا يحفظ عن غيرها ، وحديث عمر محفوظ عنه وعن ابنه والمغيرة ، وهم أولى بالضبط .

وقد اختلف العلماء في معنى تعذيبه ببكاء أهله عليه على أقوال :

[ ص: 527 ] أصحها : وهو تأويل الجمهور على أنه محمول على من أوصى به ، كما كانت العرب تفعله ; لأنه بسببه وهو منسوب إليه ، وإليه ذهب البخاري في قوله : إذا كان النوح من سنته -يعني : أنه يوصي بذلك- أو من سببه بها على ما سلف ، وهو قول الظاهر ، وأنكروا قول عائشة وأخذوا بالأحاديث السالفة .

ثانيها : أنه يعذب بسماعه بكاء أهله ، ويرق لهم ويسوؤه إتيانه ما يكره ربه ، قال القاضي عياض : وهو أولى الأقوال ، وفيه حديث قيلة مطولا ، وفيه : "والذي نفس محمد بيده ، إن إحداكن لتبكي فتستعبر إليه صويحبه ، فيا عباد الله لا تعذبوا إخوانكم " .

قال الطبري : الدليل على أن بكاء الحي على الميت تعذيب من الحي له لا تعذيب من الله ما رواه عوف عن خلاس بن عمرو ، عن أبي هريرة قال : إن أعمالكم تعرض على أقربائكم فإن رأوا خيرا فرحوا به ، وإن رأوا شرا كرهوه ، وإنهم ليستخبرون الميت إذا أتاهم من مات بعدهم ، حتى إن الرجل ليسأل عن امرأته أتزوجت أم لا ؟

ثالثها : كانوا يعددون في نواحهم جرائم الموتى ويظنونه محمودا كالقتل وشن الغارات ، فهو يعذب بما ينوحون به عليه ، وقيل : يقال للميت إذا ندبوه : أكنت كذاك ؟ فذاك التوبيخ عذاب .

رابعها : إن قوله : ( "ببكاء " ) أي : عند بكاء أهله يعذب بذنبه ، قال القاضي حسين : يجوز أن يكون الله قدر العفو عنه ، إن لم يبكوا عليه ،

[ ص: 528 ] فإذا بكوا وندبوا وناحوا عذب بذنبه لفوات الشرط .

خامسها : أنه محمول على الكافر وغيره من أصحاب الذنوب ، صححه الشيخ أبو حامد .

سادسها : أنه مخصوص بشخص بعينه ، ذكره القاضي أبو بكر بن

الطيب احتمالا ، وذهبت عائشة إلى أن أحدا لا يعذب بفعل غيره ، وهو إجماع للآية السالفة ولا تزر وازرة وزر أخرى [الأنعام : 164] .

وقوله : ( ولا تكسب كل نفس إلا عليها ) [الأنعام : 164] وكل حديث أتى فيه النهي عن البكاء فمعناه : البكاء الذي يتبعه الندب والنياحة عند العلماء ، فإنه إذا يسمى بكاء ; لأن الندب على الميت كالبكاء عليه ، فإن البكاء بالمد : الصوت . وبالقصر : الدمع ، كما نص عليه أهل اللغة : الخليل والأزهري والجوهري وغيرهم .

والإشكال في تعذيب الحي بذلك للنهي عنه ، وأما تعذيب الميت فقد علمت ما فيه ، وحكى الخطابي عن بعض أهل العلم أن معظم عذاب المعذب في قبره يكون عند نزوله لحده ، وما ذهبت إليه عائشة أشبه بدلائل الكتاب ، وما زيد في عذاب الكافر باستيجابه لا بذنب غيره ; لأنه إذا بكي عليه تذكر فتكاته وغاراته ، فهو مستحق للعذاب بذلك ، وأهله يعدون ذلك من فضائله ، وهو يعذب من أجلها ، فإنما يعذب بفعله لا ببكاء أهله عليه ، هذا معنى قول عائشة : إن الله يزيد الكافر عذابا ببكاء أهله عليه . وهو موافق لقوله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى . وقد اختلف في معنى هذه الآية ، فقيل : إنه المذنب [ ص: 529 ] لا يؤخذ غيره بذنبه . وقيل : لا يعمل المرء بالإثم اقتداء بغيره كما قال الكفار : إنا وجدنا آباءنا على أمة [الزخرف : 22] . وإذا أول الحديث السالف ، خرج عن معنى ما أنكرته ، ولكن تأويل عمر في قوله لصهيب : أتبكي علي ؟ ثم ذكر الحديث يدل على أن الحديث محمول على ظاهره لا كما فهمت عائشة ، على أن الداودي قال : قول عائشة : إن الله ليزيد الكافر . إلى آخره ردا لقولها : ولا تزر وازرة وزر أخرى وما أرى هذا محفوظا عنها ، وقول ابن عباس : الله أضحك وأبكى ، يعني : أنه لم يذكر ذلك إلا بحق ، وأنه أذن في الجميل منه ، فلا يعذب على ما أذن فيه ، ويؤيد ذلك قوله : "إنما هي رحمة يضعها الله في قلوب عباده " .

التالي السابق


الخدمات العلمية