التوضيح لشرح الجامع الصحيح

ابن الملقن - عمر بن علي بن أحمد الأنصاري

صفحة جزء
1247 1309 - حدثنا أحمد بن يونس ، حدثنا ابن أبي ذئب ، عن سعيد المقبري ، عن أبيه قال : كنا في جنازة فأخذ أبو هريرة - رضي الله عنه - بيد مروان فجلسا قبل أن توضع ، فجاء أبو سعيد - رضي الله عنه - فأخذ بيد مروان فقال : قم فوالله لقد علم هذا أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهانا عن ذلك . فقال أبو هريرة : صدق . [1310 - مسلم : 959 - فتح: 3 \ 178]


ذكر فيه حديث أبي سعيد مرفوعا : "إذا رأيتم الجنازة فقوموا ، فمن تبعها فلا يقعد حتى توضع " .

وحديث سعيد المقبري عن أبيه قال : كنا في جنازة فأخذ أبو هريرة بيد مروان فجلسا قبل أن توضع ، فجاء أبو سعيد - رضي الله عنه - فأخذ بيد مروان فقال : قم والله لقد علم هذا أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهانا عن ذلك . فقال أبو هريرة : صدق .

وهذا من أفراد البخاري ، والأول أخرجه مسلم أيضا . وقد أخذ بظاهر هذا الحديث طائفة ، وكانوا يقومون للجنازة إذا مرت بهم ، روي ذلك عن أبي مسعود البدري ، وأبي سعيد الخدري ، وقيس بن سعد ، وسهل بن حنيف ، وسالم بن عبد الله . زاد ابن حزم : والمسور بن [ ص: 591 ] مخرمة وقتادة وابن سيرين والشعبي والنخعي .

وقال أحمد وإسحاق : إن قام لم أعبه ، وإن قعد فلا بأس . ذكره ابن المنذر ، وقد سلف نسخه .

وإن أئمة الفتوى على ترك القيام . قال ابن المنذر : وممن رأى أن لا يجلس من تبعها حتى توضع عن مناكب الرجال أبو هريرة وابن عمر وابن الزبير والحسن بن علي والنخعي والشعبي والأوزاعي ، وأما أمر أبي سعيد لمروان بالقيام فهو من أفراده كما قال ابن بطال ، وممن روي عنه القيام للجنازة إذا مرت بهم ممن ذكرناهم في الباب قبل هذا ، لم يحفظ عن أحد منهم قول أبي سعيد ، وقعود أبي هريرة ومروان دليل على أنهما علما أن القيام ليس بواجب ، وأنه أمر متروك ليس عليه العمل ; لأنه لا يجوز أن يكون العمل على القيام عندهم ويجلسان ، ولو كان أمرا معمولا ما خفي مثله على مروان ; لتكرر مثل هذا الأمر ، وكثرة شهودهم الجنائز ، والعمل في هذا على ما فعله ابن عمر والصحابة من الجلوس قبل وضعها .

التالي السابق


الخدمات العلمية