التوضيح لشرح الجامع الصحيح

ابن الملقن - عمر بن علي بن أحمد الأنصاري

صفحة جزء
1261 [ ص: 631 ] 58 - باب: من انتظر حتى تدفن

1325 - حدثنا عبد الله بن مسلمة قال : قرأت على ابن أبي ذئب ، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري ، عن أبيه أنه سأل أبا هريرة - رضي الله عنه - فقال : سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - .

- حدثنا أحمد بن شبيب بن سعيد قال : حدثني أبي ، حدثنا يونس ، قال ابن شهاب : وحدثني عبد الرحمن الأعرج ، أن أبا هريرة - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " من شهد الجنازة حتى يصلي [عليها] فله قيراط ، ومن شهد حتى تدفن كان له قيراطان " . قيل : وما القيراطان ؟ قال : "مثل الجبلين العظيمين " . [انظر : 47 - مسلم : 945 - فتح: 3 \ 196]


ذكر فيه حديث سعيد بن أبي سعيد المقبري ، عن أبيه أنه سأل أبا هريرة فقال : سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - .

ثم ساق من حديث الأعرج عن أبي هريرة ، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : "من شهد الجنازة حتى يصلي . . " الحديث .

قال الإسماعيلي : جمع البخاري بين حديث الأعرج عن أبي هريرة ، وبين حديث المقبري عن أبي هريرة على لفظ واحد ، وإنما القيراطان في مثل الجبلين العظيمين دون حديث المقبري ، ولم يبين ذلك . وقد أسلفنا أن الحديث دال على أنه لا يحتاج إلى إذن في الانصراف عن الجنازة ; لأن الشارع أخبر أن من شهدها فله كذا ، ومن شهد الدفن فله كذا ، فوكله إلى اختياره أن يرجع بقيراط من الأجر إن أحب أو بقيراطين ، فدل على تساوي حكم انصرافه بعد الصلاة وبعد الدفن ; لأنه لا إذن لأحد عليه فيه حين رد الاختيار إليه في ذلك .

وقد أجاز مالك وبعض أصحابه لمن شيعها أن ينصرف منها قبل أن [ ص: 632 ] يصلى عليها ، فيما رواه أشهب عنه ، وروى عنه ابن القاسم أنه لا ينصرف قبلها إلا لحاجة أو علة ، قال ابن القاسم : وذلك واسع كحاجة أو غيرها وليست بفريضة -يعني : إذا بقي من يقوم بها- قال ابن حبيب : لا بأس أن يمشي الرجل مع الجنازة ما أحب ، وينصرف عنها إذا شاء قبل أن يصلى عليها . قاله جابر بن عبد الله ، وقد أوضحت الكلام على حديث أبي هريرة هذا في الإيمان في باب : اتباع الجنائز من الإيمان ، فراجعه منه .

التالي السابق


الخدمات العلمية