التوضيح لشرح الجامع الصحيح

ابن الملقن - عمر بن علي بن أحمد الأنصاري

صفحة جزء
1269 1334 - حدثنا محمد بن سنان، حدثنا سليم بن حيان، حدثنا سعيد بن ميناء، عن جابر - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى على أصحمة النجاشي فكبر أربعا.

وقال يزيد بن هارون وعبد الصمد، عن سليم: أصحمة. وتابعه عبد الصمد. [انظر: 1317 - مسلم: 952 - فتح: 3 \ 202]


ثم ذكر حديث أبي هريرة أنه - عليه السلام - كبر على النجاشي أربعا.

ثم ذكر حديث جابر: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى على أصحمة النجاشي فكبر أربعا. وقال يزيد بن هارون وعبد الصمد، عن سليم -يعني: ابن حيان- أصحمة.

حديث أبي هريرة سلف في باب النعي ، وحديث جابر سلف قريبا في الصفوف على الجنازة ، وتعليق حميد عن أنس أخرجه ابن أبي شيبة مختصرا عن معاذ، عن عمران بن حدير قال: صليت مع أنس ابن مالك على جنازة فكبر عليها ثلاثا، ثم لم يزد عليها، ثم انصرف . وقد سلف فقه الباب هناك، وأنه الذي استقر عليه آخر الأمر. أعني: التكبيرات الأربعة.

[ ص: 22 ] قال أبو عمر : لا نعلم أحدا من فقهاء الأمصار قال: يكبر الإمام خمسا. إلا ابن أبي ليلى .

قلت: هو رواية عن أبي يوسف حكاها في "المبسوط" ، وهو مذهب ابن حزم . وقال: أف لإجماع يخرج منه علي، وابن مسعود، وأنس، وابن عباس، وابن سيرين، وجابر بن زيد، وغيرهم بأسانيد في غاية الصحة، ويدعى الإجماع بخلاف هؤلاء بأسانيد واهية .

وعند أبي حنيفة وأبي يوسف : لا يتابعه في الخامسة بل يسلم .

وقال أحمد وأهل الحديث: يكبر معه خمسا وسبعا . وعند المالكية: إذا زاد ففي التسليم والانتظار قولان، وإن سلم بعد ثلاث كبرها ما لم يطل فتعاد ما لم تدفن . وعندنا: لو زاد على الأربع لم تبطل على الأصح، ولو خمس إمامه لم يتابعه في الأصح بل يسلم أو ينتظر ليسلم معه . وقال عياض: جاء التكبير إلى ثمان، وثبت على أربع حين مات النجاشي .

وقال السرخسي في "مبسوطه": اختلف الصحابة من ثلاث إلى أكثر من تسع .

[ ص: 23 ] قلت: وكبر على أهل بدر وبني هاشم سبعا لشرفهم، ولم يبين في أثر أنس هل رفعت الجنازة أم لا؟ قال ابن حبيب : إذا ترك بعض التكبير جهلا أو نسيانا أتم ما بقي من التكبير، وإن رفعت إذا كان بقرب ذلك، فإن طال ولم تدفن أعيدت الصلاة عليها، وإن دفنت تركت . وفي "العتبية" نحوه عن مالك .

وعندنا خلاف في البطلان إذا رفعت في أثناء الصلاة، والأصح الصحة ، ولو صلى عندنا عليها قبل وضعها، ففي الصحة وجهان في "البحر".

التالي السابق


الخدمات العلمية