التوضيح لشرح الجامع الصحيح

ابن الملقن - عمر بن علي بن أحمد الأنصاري

صفحة جزء
1288 [ ص: 78 ] 78 - باب: الشق واللحد في القبر .

1353 - حدثنا عبدان، أخبرنا عبد الله، أخبرنا الليث بن سعد قال: حدثني ابن شهاب، عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يجمع بين رجلين من قتلى أحد، ثم يقول: " أيهم أكثر أخذا للقرآن؟ ". فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه في اللحد فقال: "أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة". فأمر بدفنهم بدمائهم، ولم يغسلهم. [انظر: 1343 - فتح: 3 \ 217]


ذكر فيه حديث جابر: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يجمع بين رجلين من قتلى أحد .. الحديث.

وقد سلف قريبا في مواضع ، والكل جائز، واللحد أفضل عندنا من الشق إن صلبت الأرض، لحد لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولصاحبيه ولابنه إبراهيم، وأوصى به ابن عمر واستحبه الأئمة: النخعي ومالك وأبو حنيفة وأصحابه وإسحاق، قالوا: وهو ما اختاره الله تعالى لنبيه ، وقد روى أصحاب السنن الأربعة من حديث ابن عباس مرفوعا: "اللحد لنا، والشق لغيرنا". قال الترمذي : حديث غريب .

[ ص: 79 ] وصفة اللحد أن يحفر حائط القبر مائلا عن استوائه من أسفله قدر ما يوضع فيه الميت، وليكن من جهة القبلة.

والشق -بفتح الشين- أن يحفر وسطه كالنهر، ويبنى جانباه باللبن أو غيره ويجعل بينهما شق، يوضع فيه الميت ويسقف.

التالي السابق


الخدمات العلمية