التوضيح لشرح الجامع الصحيح

ابن الملقن - عمر بن علي بن أحمد الأنصاري

صفحة جزء
1415 [ ص: 564 ] 58 - باب: من باع ثماره أو نخله أو أرضه أو زرعه، وقد وجب فيه العشر أو الصدقة فأدى الزكاة من غيره، أو باع ثماره ولم تجب فيه الصدقة وقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا تبيعوا الثمرة حتى يبدو صلاحها". فلم يحظر البيع بعد الصلاح على أحد، ولم يخص من وجب عليه الزكاة ممن لم تجب .

1486 - حدثنا حجاج، حدثنا شعبة، أخبرني عبد الله بن دينار، سمعت ابن عمر - رضي الله عنهما: نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها. وكان إذا سئل عن صلاحها قال: حتى تذهب عاهته. [2183، 2194، 2199، 2247، 2249 - مسلم: 1534 - فتح: 3 \ 351] .

التالي السابق


الخدمات العلمية