التوضيح لشرح الجامع الصحيح

ابن الملقن - عمر بن علي بن أحمد الأنصاري

صفحة جزء
1418 [ ص: 568 ] 59 - باب: هل يشتري صدقته؟ ولا بأس أن يشتري صدقته غيره; لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما نهى المتصدق خاصة عن الشراء ولم ينه غيره.

1489 - حدثنا يحيى بن بكير، حدثنا الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب، عن سالم، أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يحدث أن عمر بن الخطاب تصدق بفرس في سبيل الله فوجده يباع، فأراد أن يشتريه، ثم أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فاستأمره، فقال: " لا تعد في صدقتك". فبذلك كان ابن عمر رضي الله عنهما لا يترك أن يبتاع شيئا تصدق به إلا جعله صدقة. [2775، 2971، 3002 - مسلم: 1621 - فتح: 3 \ 352] .

التالي السابق


الخدمات العلمية