التوضيح لشرح الجامع الصحيح

ابن الملقن - عمر بن علي بن أحمد الأنصاري

صفحة جزء
1433 [ ص: 637 ] 71 - باب: صدقة الفطر على العبد وغيره من المسلمين .

1504 - حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك، عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فرض زكاة الفطر صاعا من تمر، أو صاعا من شعير، على كل حر أو عبد، ذكر أو أنثى، من المسلمين. [انظر: 1503 - مسلم: 984، 986 - فتح: 3 \ 369]


ذكر فيه حديث ابن عمر، وقد سلف، وادعى ابن بطال أن ظاهره إيراد لزومها على العبد ، وقد سلف ما فيه.

التالي السابق


الخدمات العلمية