التوضيح لشرح الجامع الصحيح

ابن الملقن - عمر بن علي بن أحمد الأنصاري

صفحة جزء
1441 [ ص: 649 ] 78 - باب: صدقة الفطر على الصغير والكبير .

1512 - حدثنا مسدد، حدثنا يحيى، عن عبيد الله قال: حدثني نافع، عن ابن عمر - رضي الله عنه - قال: فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صدقة الفطر صاعا من شعير، أو صاعا من تمر على الصغير والكبير والحر والمملوك. [انظر: 1503 - مسلم: 984 - فتح: 3 \ 377]


ذكر فيه حديث ابن عمر: فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صدقة الفطر .. الحديث.

فرع:

العبد المشترك تجب فطرته وفاقا لمالك، وخلافا لأبي حنيفة وخالفه صاحباه، ومشهور مذهب مالك أنها على الأجزاء لا على العد، وعندهم في المعتق بعضه ثلاثة أقوال: مشهورها على السيد حصته وعليهما وعلى السيد الجميع، وعندنا وعند أحمد بالقسط، وعندنا المشترك كالمبعض.

خاتمة:

مصرف الفطرة عندنا مصرف الزكاة، وهو مذهب مالك وقيل: الفقير الذي لم يأخذ منها. وعلى الأول يعطي الواحد عن متعدد عند المالكية.

وقال في "المدونة": لا بأس أن يعطي عنه وعن عياله مسكينا واحدا ، وقال أبو يوسف : لا يعطى مسكين أكثر من زكاة إنسان ولا يعطى من أخذ .

التالي السابق


الخدمات العلمية