التوضيح لشرح الجامع الصحيح

ابن الملقن - عمر بن علي بن أحمد الأنصاري

صفحة جزء
1456 [ ص: 52 ] 11 - باب: مهل من كان دون المواقيت 1529 - حدثنا قتيبة، حدثنا حماد، عن عمرو، عن طاوس، عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي - صلى الله عليه وسلم - وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشأم الجحفة، ولأهل اليمن يلملم، ولأهل نجد قرنا، فهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن كان يريد الحج والعمرة، فمن كان دونهن فمن أهله، حتى إن أهل مكة يهلون منها. [انظر: 1524- مسلم: 1181 - فتح: 3 \ 388]


فذكر فيه حديث ابن عباس السالف وفيه: ولأهل نجد قرن وقال: فمن كان دونهن فمن أهله، حتى إن أهل مكة يهلون منها.

ثم قال:

التالي السابق


الخدمات العلمية