التوضيح لشرح الجامع الصحيح

ابن الملقن - عمر بن علي بن أحمد الأنصاري

صفحة جزء
1727 [ ص: 337 ] 4 - باب : لا يعين المحرم الحلال في قتل الصيد

1823 - حدثنا عبد الله بن محمد ، حدثنا سفيان، حدثنا صالح بن كيسان، عن أبي محمد نافع -مولى أبي قتادة- سمع أبا قتادة - رضي الله عنه - قال: كنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - بالقاحة من المدينة على ثلاث ح. وحدثنا علي بن عبد الله ، حدثنا سفيان، حدثنا صالح بن كيسان، عن أبي محمد، عن أبي قتادة - رضي الله عنه - قال: كنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - بالقاحة، ومنا المحرم، ومنا غير المحرم، فرأيت أصحابي يتراءون شيئا فنظرت، فإذا حمار وحش -يعني: وقع سوطه- فقالوا: لا نعينك عليه بشيء، إنا محرمون. فتناولته فأخذته، ثم أتيت الحمار من وراء أكمة، فعقرته، فأتيت به أصحابي، فقال بعضهم: كلوا. وقال بعضهم لا تأكلوا. فأتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو أمامنا، فسألته، فقال: "كلوه، حلال". قال لنا عمرو: اذهبوا إلى صالح فسلوه عن هذا وغيره، وقدم علينا ها هنا. [انظر: 1821 - مسلم: 1196 - فتح 4 \ 26]

ثم ساقه. و:

التالي السابق


الخدمات العلمية