التوضيح لشرح الجامع الصحيح

ابن الملقن - عمر بن علي بن أحمد الأنصاري

صفحة جزء
1736 [ ص: 399 ] 9 - باب لا ينفر صيد الحرم

1833 - حدثنا محمد بن المثنى ، حدثنا عبد الوهاب ، حدثنا خالد، عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: " إن الله حرم مكة، فلم تحل لأحد قبلي، ولا تحل لأحد بعدي، وإنما أحلت لي ساعة من نهار، لا يختلى خلاها، ولا يعضد شجرها، ولا ينفر صيدها، ولا تلتقط لقطتها إلا لمعرف".

وقال العباس: يا رسول الله، إلا الإذخر لصاغتنا وقبورنا. فقال "إلا الإذخر"
وعن خالد، عن عكرمة قال: هل تدري ما لا ينفر صيدها؟ هو أن ينحيه من الظل، ينزل مكانه. [انظر: 1349 - مسلم: 1353 - فتح: 4 \ 46]
ذكر فيه حديث ابن عباس : "إن الله حرم مكة" إلى أن قال: "ولا ينفر صيدها".

وعن خالد عن عكرمة قال: هل تدري ما لا ينفر صيدها؟ هو أن ينحيه من الظل ينزل مكانه.

الشرح:

حديث ابن عباس أخرجه مسلم. والإذخر: بالذال المعجمة نبت معروف يدخل في الطب، تقدم. والخلى مقصور يكتب بالياء وهو الرطب من الكلأ، فإذا يبس كان حشيشا، وقال ابن فارس وغيره: اليابس. ووقع في رواية أبي الحسن مده.

ومعنى: ("لا يختلى خلاها"): لا يقطع، وقوله: "ولا تلتقط لقطته إلا لمعرف" وهو ظاهر للشافعي أنها لا تلتقط للتملك، وأنها تلتقط [ ص: 400 ] للحفظ، ويجب تعريفها قطعا.

ومشهور مذهب مالك أنها كغيرها له حفظها وتملكها بعد ذلك، وسأذكر حكم تنفير الصيد في الباب الآتي بعد.

التالي السابق


الخدمات العلمية