التوضيح لشرح الجامع الصحيح

ابن الملقن - عمر بن علي بن أحمد الأنصاري

صفحة جزء
1745 1842 - حدثنا أحمد بن يونس ، حدثنا إبراهيم بن سعد ، حدثنا ابن شهاب ، عن سالم، عن عبد الله - رضي الله عنه -: سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ما يلبس المحرم من الثياب؟ فقال: " لا يلبس القميص، ولا العمائم، ولا السراويلات، ولا البرنس، ولا ثوبا مسه زعفران ولا ورس، وإن لم يجد نعلين فليلبس الخفين، وليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين". [انظر: 134 - مسلم: 1177 - فتح: 4 \ 57]
ذكر فيه حديث ابن عباس : سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يخطب بعرفات: "من لم يجد النعلين فليلبس الخفين، ومن لم يجد إزارا فليلبس السراويل" للمحرم.

وحديث عبد الله: سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ما يلبس المحرم من الثياب.. الحديث. وقد سبقا.

التالي السابق


الخدمات العلمية