التوضيح لشرح الجامع الصحيح

ابن الملقن - عمر بن علي بن أحمد الأنصاري

صفحة جزء
1926 2031 - وكان يخرج رأسه من المسجد -وهو معتكف- فأغسله وأنا حائض. [انظر: 295 - مسلم: 297 - فتح: 4 \ 274]


ذكر فيه حديث عائشة : كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يباشرني وأنا حائض. وكان يخرج رأسه من المسجد -وهو معتكف- فأغسله وأنا حائض .

فيه: دلالة واضحة لما ترجم له، فغسل رأسه جائز كترجيله وغسل جسده في معناه، ولا نعلم في ذلك خلافا، وروى ابن وهب عن مالك قال: لا بأس أن يخرج إلى غسل الجمعة إلى موضع الذي يتوضأ فيه، ولا بأس أن يخرج يغتسل للحر يصيبه.

وقولها: ( كان يباشرني وأنا حائض ): تريد: غير معتكف: لأن المعتكف لا يجوز له المباشرة للآية، وإنما ذكرت المباشرة هنا لتدل على جواز غسلها رأسه وهي حائض، وتدل على طهارة بدن الحائض ولا يجتنب منها إلا موضع الدم، وقال الداودي : يريد أنها تشد إزارها في فور حيضتها.

التالي السابق


الخدمات العلمية