التوضيح لشرح الجامع الصحيح

ابن الملقن - عمر بن علي بن أحمد الأنصاري

صفحة جزء
1937 [ ص: 665 ] 15 - باب: من لم ير عليه إذا اعتكف صوما

2042 - حدثنا إسماعيل بن عبد الله، عن أخيه، عن سليمان، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن عبد الله بن عمر، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام. فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: " أوف نذرك". فاعتكف ليلة. [انظر: 3033 - مسلم: 1656 - فتح: 4 \ 284]


سلف ، وكذا الباب بعده ، واحتج به من أجاز الاعتكاف بغير صوم كما سلف، وقد سلف الخلف فيه واضحا، واحتج مالك في "الموطإ" بقول القاسم ونافع قالا: لا اعتكاف إلا بصوم; لقوله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الآية [البقرة: 187]، إلى قوله: في المساجد [البقرة: 187]، فإنما ذكر الله الاعتكاف مع الصيام .

قال مالك : وعلى ذلك الأمر عندنا احتج من لم يوجبه بأنه لو كان كذلك لم يكن لنهيه تعالى عن المباشرة من أجل الاعتكاف معنى، وأجيب بأن الله تعالى لما ذكر الوطء في أول الآية وعلق حظره بالصوم في النهار عطف عليه حكم الاعتكاف، وذكر حظر الوطء معه: لأنه قد يصح في وقت لا يصح فيه الصوم وهو زمن الليل، ولو وطئ ليلا فسد اعتكافه. هذا فائدة ذكره للوطء بعد تقدم ذكره، وأما احتجاجهم بحديث عمر فيجوز أن يراد بالليلة مع يومها كما سلف هناك.

[ ص: 666 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية