التوضيح لشرح الجامع الصحيح

ابن الملقن - عمر بن علي بن أحمد الأنصاري

صفحة جزء
1970 [ ص: 130 ] 16 - باب السهولة والسماحة في الشراء والبيع ، ومن طلب حقا فليطلبه في عفاف .

2076 - حدثنا علي بن عياش ، حدثنا أبو غسان محمد بن مطرف قال : حدثني محمد بن المنكدر ، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : " رحم الله رجلا سمحا إذا باع ، وإذا اشترى ، وإذا اقتضى" . [فتح: 4 \ 306]


ذكر فيه حديث جابر : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : "رحم الله رجلا سمحا إذا باع ، وإذا اشترى ، وإذا اقتضى" .

هذا الحديث من أفراده . وللترمذي : "غفر الله لرجل كان قبلكم كان سهلا إذا باع ، سهلا إذا اشترى ، سهلا إذا اقتضى" ثم قال : حسن غريب صحيح من هذا الوجه . قال الداودي : يحتمل قوله : رجلا أن يريد : الخبر أو الدعاء ، والظاهر أنه للدعاء .

وقوله : ("وإذا اقتضى") جاء في رواية : "وإذا أقضى" وفي أخرى : "خذ حقك في عفاف وافيا أو غير واف" وروي هذا عن ابن عمر وعائشة مرفوعا . وفي رواية : "إذا اقتضي له" .

[ ص: 131 ] وفيه : الحض على المسامحة -كما ترجم له- وحسن المعاملة ، واستعمال معالي الأخلاق ومكارمها ، وترك المشاحة في البيع ، وذلك سبب لوجود البركة ; لأنه - صلى الله عليه وسلم - لا يحض أمته إلا على ما فيه النفع لهم دينا ودنيا . فأما فضله في الآخرة فقد دعا - صلى الله عليه وسلم - بالرحمة والغفران لفاعله ، فمن أحب أن تناله هذه الدعوة فليقتد به ويعمل به .

وفي قوله : ("وإذا اقتضى") حض على ترك التضييق على الناس عند طلب الحقوق وأخذ العفو منهم ، ويؤيده حديث ابن عمر وعائشة السالف .

قال ابن المنذر : وفيه الأمر بحسن المطالبة وإن قبض دون حقه . وقد جاء في إنظار المعسر من الفضل ما ستعلمه في الباب بعده .

قال ابن حبيب : تستحب السهولة في البيع والشراء ، وليس هي ترك المكايسة فيه ، إنما هي ترك المضاجرة ونحوها ، والرضا بالإحسان وبيسير الربح ، وحسن الطلب .

وفي الحديث : "صاحب السلعة أحق أن يسوم تحريا من أن يسام" . والبركة في أول السوم وفي المسامحة . ورغب في إقالة النادم ، وكانوا يحبون المكايسة في الشراء .

التالي السابق


الخدمات العلمية