التوضيح لشرح الجامع الصحيح

ابن الملقن - عمر بن علي بن أحمد الأنصاري

صفحة جزء
1976 [ ص: 157 ] 22 - باب: ما يمحق الكذب والكتمان في البيع

2082 - حدثنا بدل بن المحبر حدثنا شعبة ، عن قتادة قال : سمعت أبا الخليل يحدث عن عبد الله بن الحارث ، عن حكيم بن حزام رضي الله عنه ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : " البيعان بالخيار ما لم يتفرقا -أو قال : حتى يتفرقا- فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما ، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما" . [انظر : 2079 - مسلم: 1532 - فتح: 4 \ 312]


ذكر فيه حديث حكيم بن حزام السالف قريبا .

وأبو الخليل فيه هو ابن أبي مريم . قال مسلم : ولد حكيم في جوف الكعبة ، وعاش مائة وعشرين سنة .

وقوله : "فإن صدقا وبينا" أي : في بيعهما . والمحق : الذهاب . وسيكون لنا عودة إليه في باب : كم يجوز الخيار .

وفيه : حرمة الكذب والكتمان في البيع من العيوب وهو لائح .

التالي السابق


الخدمات العلمية