التوضيح لشرح الجامع الصحيح

ابن الملقن - عمر بن علي بن أحمد الأنصاري

صفحة جزء
1992 [ ص: 211 ] 35 - باب: الأسواق التي كانت في الجاهلية فتبايع بها الناس في الإسلام .

2098 - حدثنا علي بن عبد الله ، حدثنا سفيان ، عن عمرو ، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : كانت عكاظ ومجنة وذو المجاز أسواقا في الجاهلية ، فلما كان الإسلام تأثموا من التجارة فيها ، فأنزل الله : ليس عليكم جناح [البقرة : 198] في مواسم الحج ، قرأ ابن عباس كذا .


ذكر فيه حديث ابن عباس : كانت عكاظ ومجنة . . . إلى آخره .

سلف في الحج . وفقهه أن الناس تجروا قبل الإسلام وبعده ، وأن التجارة في الحج وغيره جائزة ، وأن ذلك لا يحط أجر الحج إذا أقام الحج على وجهه وأتى بجميع مناسكه ; لأن الله تعالى قد أباح لنا الابتغاء من فضله .

وفيه : أن مواضع المعاصي وأفعال الجاهلية لا تمنع من فعل الطاعة فيها ; بل يستحب توخيها وقصدها بالطاعة وبما يرضي الرب جل جلاله ، ألا ترى أنه - عليه السلام - أباح دخول حجر ثمود لمن دخله متعظا باكيا خائفا من النقمة ونزول السطوة .

وقوله : (فلما كان الإسلام تأثموا من التجارة فيها) ، ومعنى (تأثموا) : تحرجوا من الإثم : كفوا عنه ، وأثم : ثلاثي إذا وقع في الإثم ، فصار مثل حرج إذا وقع في الحرج وتحرج إذا كف .

التالي السابق


الخدمات العلمية