التوضيح لشرح الجامع الصحيح

ابن الملقن - عمر بن علي بن أحمد الأنصاري

صفحة جزء
2003 [ ص: 239 ] 43 - باب: إذا لم يوقت في الخيار ، هل يجوز البيع ؟

2109 - حدثنا أبو النعمان ، حدثنا حماد بن زيد ، حدثنا أيوب ، عن نافع ، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال النبي - صلى الله عليه وسلم - : " البيعان بالخيار ما لم يتفرقا ، أو يقول أحدهما لصاحبه اختر" . وربما قال : "أو يكون بيع خيار" . [انظر : 2107 - مسلم: 1531 - فتح: 4 \ 327]


ثم ذكر حديث أيوب عن نافع ، عن ابن عمر : "البيعان بالخيار ما لم يتفرقا ، أو يقول أحدهما لصاحبه : اختر" . وربما قال : "أو يكون بيع خيار" .

ثم ترجم عليه :

التالي السابق


الخدمات العلمية