2007  
[ ص: 242 ]  46 - باب: إذا كان البائع بالخيار ، هل يجوز البيع ؟ 
 2113  - حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=14906محمد بن يوسف ،  حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان ،  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16430عبد الله بن دينار ،  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر  رضي الله عنهما ، 
nindex.php?page=hadith&LINKID=651971عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : " كل بيعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا ، إلا بيع الخيار" .