التوضيح لشرح الجامع الصحيح

ابن الملقن - عمر بن علي بن أحمد الأنصاري

صفحة جزء
2028 [ ص: 321 ] 55 - باب: بيع الطعام قبل أن يقبض ، وبيع ما ليس عندك

2135 - حدثنا علي بن عبد الله ، حدثنا سفيان قال الذي حفظناه من عمرو بن دينار ، سمع طاوسا يقول : سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول : أما الذي نهى عنه النبي - صلى الله عليه وسلم - فهو الطعام أن يباع حتى يقبض . قال ابن عباس : ولا أحسب كل شيء إلا مثله . [انظر : 2132 - مسلم: 1525 - فتح: 4 \ 349]

التالي السابق


الخدمات العلمية