التوضيح لشرح الجامع الصحيح

ابن الملقن - عمر بن علي بن أحمد الأنصاري

صفحة جزء
2035 [ ص: 359 ] 60 - باب: النجش ، ومن قال : لا يجوز ذلك البيع

وقال ابن أبي أوفى : الناجش آكل ربا خائن . وهو خداع باطل ، لا يحل . قال النبي - صلى الله عليه وسلم - : ("الخديعة) في النار ، ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد" .

2142 - حدثنا عبد الله بن مسلمة ، حدثنا مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن النجش . [6963 - مسلم: 1516 - فتح: 4 \ 355]


(وعن ابن عمر) : نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن النجش .

الشرح :

حديث "الخديعة في النار" أخرجه أبو داود بإسناد لا بأس به ،

[ ص: 360 ] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

[ ص: 361 ] وحديث "من عمل عملا" إلى آخره أسنده في موضع آخر كما سيأتي .

وحديث ابن عمر : أخرجه مسلم ، وقد سلف قريبا بيانه وحكمه .

وقال ابن عبد البر : ورواه أبو سعيد إسماعيل بن محمد قاضي المدائن ، عن يحيى بن موسى البلخي ، أنا عبد الله بن نافع ، عن مالك به ، لكن بلفظ التخيير ، وهو أن يمدح الرجل السلعة بما ليس فيها ، هكذا قال التخيير وفسره ، ولم يتابع على هذا اللفظ ، والمعروف النجش .

[ ص: 362 ] قلت : ومن فعل النجش فهو عاص إن كان عالما بالنهي كما نص عليه إمامنا ، وهو إجماع ، والبيع جائز لا يفسده معصية رجل نجش عليه .

قال أبو عمر : والنجش أيضا أن يفعل ذلك ليغر الناس في مصلحته ، والمشتري لا يعرف أنه ربا .

قال المطرزي في "المعرب" : هو بفتحتين ، وروي بالسكون .

التالي السابق


الخدمات العلمية