التوضيح لشرح الجامع الصحيح

ابن الملقن - عمر بن علي بن أحمد الأنصاري

صفحة جزء
2037 [ ص: 367 ] 62 - باب: بيع الملامسة

قال أنس : نهى عنه النبي - صلى الله عليه وسلم - .

2144 - حدثنا سعيد بن عفير قال : حدثني الليث قال : حدثني عقيل ، عن ابن شهاب قال : أخبرني عامر بن سعد ، أن أبا سعيد رضي الله عنه أخبره ، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن المنابذة ، وهي : طرح الرجل ثوبه بالبيع إلى الرجل قبل أن يقلبه أو ينظر إليه ، ونهى عن الملامسة ، والملامسة : لمس الثوب لا ينظر إليه . [انظر : 367 - مسلم: 1512 - فتح: 4 \ 358]

التالي السابق


الخدمات العلمية