التوضيح لشرح الجامع الصحيح

ابن الملقن - عمر بن علي بن أحمد الأنصاري

صفحة جزء
2041 [ ص: 374 ] 64 - باب النهي للبائع أن لا يحفل الإبل والبقر والغنم وكل محفلة

والمصراة التي صري لبنها وحقن فيه ، وجمع فلم يحلب أياما . وأصل التصرية حبس الماء ، يقال : صريت الماء إذا حبسته .

2148 - حدثنا ابن بكير ، حدثنا الليث ، عن جعفر بن ربيعة ، عن الأعرج ، قال أبو هريرة رضي الله عنه ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - : " لا تصروا الإبل والغنم ، فمن ابتاعها بعد فإنه بخير النظرين بعد أن يحتلبها ، إن شاء أمسك ، وإن شاء ردها وصاع تمر" . ويذكر عن أبي صالح ، ومجاهد ، والوليد بن رباح ، وموسى بن يسار ، عن أبي هريرة ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - : "صاع تمر" . وقال بعضهم ، عن ابن سيرين : "صاعا من طعام وهو بالخيار ثلاثا" . وقال بعضهم ، عن ابن سيرين : "صاعا من تمر" . ولم يذكر ثلاثا ، والتمر أكثر . [انظر : 2140 - مسلم: 1413 و 1515 و 1520 و 1524 - فتح: 4 \ 361]

التالي السابق


الخدمات العلمية