التوضيح لشرح الجامع الصحيح

ابن الملقن - عمر بن علي بن أحمد الأنصاري

صفحة جزء
2043 2150 - حدثنا عبد الله بن يوسف ، أخبرنا مالك ، عن أبي الزناد ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : " لا تلقوا الركبان ، ولا يبيع بعضكم على بيع بعض ولا تناجشوا ولا يبيع حاضر لباد ، ولا تصروا الغنم ، ومن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحتلبها إن رضيها أمسكها ، وإن سخطها ردها وصاعا من تمر" . [انظر : 2140 - مسلم: 1413 و 1515 و 1520 و 1524 - فتح: 4 \ 361]


[ ص: 375 ] ذكر فيه حديث الأعرج عن أبي هريرة قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : "لا تصروا الإبل والغنم ، فمن ابتاعها بعد فهو بخير النظرين [بعد] أن يحتلبها ، إن شاء أمسك ، وإن شاء ردها وصاع تمر" . ويذكر عن أبي صالح ، ومجاهد ، والوليد بن رباح ، وموسى بن يسار ، عن أبي هريرة ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - : "صاع تمر" . وقال بعضهم ، عن ابن سيرين : "صاعا من طعام وهو بالخيار ثلاثا" . وقال بعضهم ، عن ابن سيرين : "صاعا من تمر" . ولم يذكر ثلاثا ، والتمر أكثر .

ثم ساق حديث عبد الله بن مسعود : من اشترى شاة محفلة فردها ، فليرد معها صاعا من تمر . ونهى النبي - صلى الله عليه وسلم - أن تلقى البيوع .

ثم ذكر حديث الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : "لا تلقوا الركبان ، ولا يبيع بعضكم على بيع بعض ، ولا تناجشوا ، ولا يبيع حاضر لباد ، ولا تصروا الغنم ، ومن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحتلبها إن رضيها أمسكها ، وإن سخطها ردها وصاعا من تمر" .

ثم ترجم :

التالي السابق


الخدمات العلمية