التوضيح لشرح الجامع الصحيح

ابن الملقن - عمر بن علي بن أحمد الأنصاري

صفحة جزء
2051 [ ص: 409 ] 69 - باب: من كره أن يبيع حاضر لباد بأجر

2159 - حدثني عبد الله بن صباح ، حدثنا أبو علي الحنفي ، عن عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار قال : حدثني أبي ، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال : نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يبيع حاضر لباد . وبه قال ابن عباس . [فتح: 4 \ 372]


وبه قال ابن عباس ، ثم ذكر حديث ابن عمر : نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يبيع حاضر لباد .

وهو من أفراده ، وفيه أبو علي الحنفي ، وهو عبيد الله بن عبد المجيد .

أراد البخاري في هذا الباب والذي قبله أن يجيز بيع الحاضر للبادي بغير أجر ، ويمنعه إذا كان بأجر ، واستدل على ذلك بقول ابن عباس : لا يكون له سمسارا ، وكأنه أجاز ذلك لغير السمسار إذا كان من طريق النصح . وقد أجاز الأوزاعي أن يشير الحاضر على البادي ، كما سلف .

التالي السابق


الخدمات العلمية