التوضيح لشرح الجامع الصحيح

ابن الملقن - عمر بن علي بن أحمد الأنصاري

صفحة جزء
2059 2167 - حدثنا مسدد ، حدثنا يحيى ، عن عبيد الله قال : حدثني نافع ، عن عبد الله رضي الله عنه قال : كانوا يبتاعون الطعام في أعلى السوق فيبيعونه في مكانهم ، فنهاهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يبيعوه في مكانه حتى ينقلوه . [انظر : 2123 - مسلم: 1517 ، 1527 - فتح: 4 \ 375]


ذكر فيه حديث نافع عن عبد الله قال : كنا نتلقى الركبان فنشتري منهم الطعام ، فنهانا النبي - صلى الله عليه وسلم - أن نبيعه حتى يبلغ به سوق الطعام .

قال أبو عبد الله : هذا في أعلى السوق ، ويبينه حديث عبيد الله .

ثم ساقه من حديثه عن نافع عن عبد الله قال : كانوا يبتاعون الطعام في أعلى السوق فيبيعونه في مكانهم ، فنهاهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يبيعوه في مكانه حتى ينقلوه .

هذان الحديثان أخرجهما مسلم بنحوه .

وقوله : (هذا في أعلى السوق) يريد أنهم كانوا يتلقونه في أعلى السوق وذلك جائز ، وبينه ابن عمر بقوله : كانوا يتبايعونه في أعلاه [ ص: 419 ] وإن ما كان خارجا عن السوق في الحاضرة أو قريبا منها بحيث يجد من يسأله عن سعرها أنه لا يجوز الشراء هنالك ; لأنه داخل في معنى التلقي ، وأما الموضع البعيد الذي لا يقدر فيه على ذلك فيجوز فيه البيع وليس بتلق ، قال مالك : وأكره أن يشتري في نواحي العصر حتى يهبط السوق ، وهذا أسلفناه في الباب الماضي .

قال ابن المنذر : وبلغني هذا القول عن أحمد وإسحاق أنهما نهيا عن التلقي خارج السوق ورخصا في ذلك في أعلاه ، واحتجا بحديث مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر : أنه - عليه السلام - نهى عن تلقي السلع حتى يهبط بها الأسواق .

ومذاهب العلماء في حد التلقي متقاربة ، روي عن يحيى بن سعيد أنه قال : في مقدار الميل من المدينة أو آخر منازلها ، هو من تلقي البيوع المنهي عنه .

وروى ابن القاسم عن مالك أن الميل من المدينة تلق ، قيل له : فإن كان على ستة أميال ؟ قال : لا بأس بالشرى وليس بتلق . وروى أشهب عنه في (الصحانين) الذين يخرجون إلى الأجنة فيشترون الفاكهة قال : ذلك تلق ، وقال أشهب : لا بأس به ، وليس ذلك بتلق ; لأنهم يشترون في مواضعه من غير جالب . وقال ابن حبيب : لا يجوز ذلك في الحضر أن يشتري ما مر به من السلع ، وإن كان على بابه إذا كان لها مواقف في السوق تباع فيها ، وهو متلق إن فعل ذلك ، وما لم يكن [ ص: 420 ] لها موقف وإنما يطاف بها فأدخلت أزقة الحاضرة فلا بأس أن يشتري وإن لم تبلغ السوق . وقال الليث : من كان على بابه أو في طريقه فمرت به سلعة فاشتراها ، فلا بأس بذلك ، والتلقي عنده الخارج القاصد إليه ، قال ابن حبيب : ومن كان موضعه غير الحاضرة قريبا منها أو بعيدا ، لا بأس أن يشترى ما مر به للأكل خاصة لا للبيع ، رواه أشهب عن مالك .

التالي السابق


الخدمات العلمية