التوضيح لشرح الجامع الصحيح

ابن الملقن - عمر بن علي بن أحمد الأنصاري

صفحة جزء
2060 [ ص: 421 ] 73 - باب: إذا اشترط في البيع شروطا لا تحل

2168 - حدثنا عبد الله بن يوسف ، أخبرنا مالك ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة رضي الله عنها قالت : جاءتني بريرة فقالت : كاتبت أهلي على تسع أواق في كل عام وقية ، فأعينيني . فقلت : إن أحب أهلك أن أعدها لهم ويكون ولاؤك لي فعلت . فذهبت بريرة إلى أهلها فقالت لهم ، فأبوا [ذلك] عليها ، فجاءت من عندهم ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - جالس ، فقالت : إني قد عرضت ذلك عليهم فأبوا ، إلا أن يكون الولاء لهم . فسمع النبي - صلى الله عليه وسلم - فأخبرت عائشة النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال : "خذيها واشترطي لهم الولاء ، فإنما الولاء لمن أعتق" . ففعلت عائشة ، ثم قام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الناس ، فحمد الله وأثنى عليه ، ثم قال : "أما بعد . ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله ؟ ! ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ، وإن كان مائة شرط ، قضاء الله أحق ، وشرط الله أوثق ، وإنما الولاء لمن أعتق" . [انظر : 456 - مسلم: 1504 - فتح : 4 \ 376]

التالي السابق


الخدمات العلمية