التوضيح لشرح الجامع الصحيح

ابن الملقن - عمر بن علي بن أحمد الأنصاري

صفحة جزء
2062 [ ص: 433 ] 74 - باب: بيع التمر بالتمر

2170 - حدثنا أبو الوليد ، حدثنا الليث ، عن ابن شهاب ، عن مالك بن أوس ، سمع عمر رضي الله عنهما ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : " البر بالبر ربا إلا هاء وهاء ، والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء ، والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء" . [انظر : 3134 - مسلم: 1586 - فتح: 4 \ 377]


ذكر فيه حديث عمر ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : "البر بالبر ربا إلا هاء وهاء ، والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء ، والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء" .

هذا الحديث سلف في باب : ما يذكر في بيع الطعام والحكرة ; ولفظ الحديث والترجمة : "التمر بالتمر" بالتاء المثناة ، وكذا هو بضبط الحفاظ ، وتقدم الكلام على (هاء وهاء) واللغات في ذلك .

قال ابن بطال هنا : وهي في كلام العرب خذ وأعط ، المعنى : لا يجوز بيع التمر بجنسه إلا يدا بيد .

قال مالك : الأمر المجمع عليه عندنا أنه لا تباع الحنطة بالحنطة ، ولا الشعير بالشعير ، ولا التمر بالتمر ، ولا الحنطة بالتمر ، ولا شيء من الطعام كله بعضه ببعض ، إلا يدا بيد ، فإن دخل الأجل شيئا من ذلك فلا يصلح وكان حراما ، قال : وكذلك حكم الإدام كله ، وعلى هذا عامة علماء الأمة بالحجاز والعراق ، أن الطعام بالطعام من صنف واحد كانا أو من صنفين ، فإنه لا يجوز فيه النسيئة ، فهو بمنزلة [ ص: 434 ] الذهب والورق ، وكذلك حكم كل ما يكال أو يوزن مما يؤكل أو يشرب ، حكم ما ذكره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من البر والشعير والتمر في ذلك .

قال مالك : إذا اختلف ما يكال أو يوزن مما يؤكل أو يشرب فلا بأس فيه أن يؤخذ صاع من تمر بصاعين من حنطة ، وصاع من تمر بصاعين من زبيب ، وصاع من حنطة بصاعين من تمر ، فإن دخل ذلك الأجل فلا يحل ، قال : ولا تباع صبرة الحنطة بصبرة الحنطة ، ولا بأس بصبرة الحنطة بصبرة التمر يدا بيد .

قال مالك : وكل ما اختلف من الطعام أو الإدام فبان اختلافه فلا بأس أن يشتري بعضه ببعض جزافا ، يدا بيد ، وشراء بعض ذلك جزافا كشراء بعض الذهب بالذهب والورق جزافا ، واتفق أهل الحجاز والعراق على أن التفاضل جائز في كل ما اختلف أجناسه من الطعام ; لأنه إذا اختلفت أجناسه اختلفت أغراض الناس فيه ; لاختلاف منافعه ، فلذلك جاز بيعه متفاضلا ، وكل ما جاز فيه التفاضل جاز بيع بعضه ببعض جزافا معلوما بمجهول ، ومجهولا بمجهول ، وما لا يجوز فيه التفاضل فلا يجوز بيعه جزافا ، ولا يباع معلوم بمجهول ، إلا أن مالكا يجعل البر والشعير والسلت صنفا واحدا ، لا يجوز فيه التفاضل أحدهما بصاحبه ، وهو قول الليث والأوزاعي . وعند الكوفيين والثوري والشافعي يجوز بيع الشعير بالبر متفاضلا ، وهما جنسان عندهم ، وهو قول إسحاق وأبي ثور .

التالي السابق


الخدمات العلمية