2072  
[ ص: 453 ]  82 - باب: بيع المزابنة 
وهي : بيع الثمر بالتمر ، وبيع الزبيب بالكرم ، وبيع العرايا . (و) قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=9أنس  نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن المزابنة والمحاقلة . 
 2183  - حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17320يحيى بن بكير ،  حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث ،  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16581عقيل ،  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب ،  أخبرني 
 nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم بن عبد الله ،  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر  رضي الله عنهما 
nindex.php?page=hadith&LINKID=652035أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : " لا تبيعوا الثمر حتى يبدو صلاحه ، ولا تبيعوا الثمر بالتمر" .  [انظر : 1786 - مسلم: 1534 - فتح: 4 \ 383]