التوضيح لشرح الجامع الصحيح

ابن الملقن - عمر بن علي بن أحمد الأنصاري

صفحة جزء
2072 [ ص: 453 ] 82 - باب: بيع المزابنة

وهي : بيع الثمر بالتمر ، وبيع الزبيب بالكرم ، وبيع العرايا . (و) قال أنس نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن المزابنة والمحاقلة .

2183 - حدثنا يحيى بن بكير ، حدثنا الليث ، عن عقيل ، عن ابن شهاب ، أخبرني سالم بن عبد الله ، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : " لا تبيعوا الثمر حتى يبدو صلاحه ، ولا تبيعوا الثمر بالتمر" . [انظر : 1786 - مسلم: 1534 - فتح: 4 \ 383]

التالي السابق


الخدمات العلمية