التوضيح لشرح الجامع الصحيح

ابن الملقن - عمر بن علي بن أحمد الأنصاري

صفحة جزء
2085 [ ص: 490 ] 86 - باب: بيع النخل قبل أن يبدو صلاحها

2197 - حدثني علي بن الهيثم ، حدثنا معلى ، حدثنا هشيم ، أخبرنا حميد ، حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها ، وعن النخل حتى يزهو . قيل : وما يزهو ؟ قال : يحمار أو يصفار . [انظر : 1488 - مسلم: 1555 - فتح: 4 \ 397]


ذكر فيه حديث أنس أنه - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها ، وعن النخل حتى يزهو . قيل : وما يزهو ؟ قال : يحمار أو يصفار .

التالي السابق


الخدمات العلمية