التوضيح لشرح الجامع الصحيح

ابن الملقن - عمر بن علي بن أحمد الأنصاري

صفحة جزء
2087 [ ص: 491 ] 87 - باب: إذا باع الثمار قبل أن يبدو صلاحها ثم أصابته عاهة فهو من البائع

2198 - حدثنا عبد الله بن يوسف ، أخبرنا مالك ، عن حميد ، عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الثمار حتى تزهي . فقيل له : وما تزهي ؟ قال : حتى تحمر . فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : "أرأيت إذا منع الله الثمرة ، بم يأخذ أحدكم مال أخيه ؟ " . [انظر : 1488 - مسلم: 1555 - فتح: 4 \ 398]

التالي السابق


الخدمات العلمية